المادة 26 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السادسة والعشرون
تعاقب المادة من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو أغراه، ومن أعاق حمايته أو امتنع عنها، ومن اتخذ ضده إجراءات وظيفية محظورة، بعقوبات سجن وغرامة متدرجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاث جرائم بعقوبات متدرجة:
1. التهديد والابتزاز والإغراء: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحداهما، كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه، أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها. فالوعد بالعطية أو المنفعة يدخل في النص كتقديمها.
2. إعاقة الحماية أو الامتناع عنها: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحداهما، كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية، أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. فالامتناع معاقب عليه حين يكون الممتنع ملزمًا نظامًا بتقديم الحماية.
3. الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحداهما، كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيًا من الإجراءات الوظيفية الواردة في الفقرة (1) من المادة 17، وهي: إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه إنقاص حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية، إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.
وتكمل هذه المادة المادة 25 التي تعاقب على استعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية. وتعاقب المادة 27 المنشأة الخاصة إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب لمصلحتها جريمة من جرائم المادتين 25 و26. ومن يحتاج إلى تقييم موقفه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عرض شخص في جدة على شاهد مشمول بالحماية مبلغًا ماليًا مقابل أن يمتنع عن الإدلاء بما يعرفه أمام المحكمة. ولو اكتفى بالوعد دون أن يدفع المبلغ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ما عقوبة تهديد الشاهد أو رشوته؟
السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو إحداهما، لمن هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو وعده بها لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها.
ما عقوبة فصل الموظف المشمول بالحماية بسبب حمايته؟
السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحداهما، لمن اتخذ ضده أيًا من الإجراءات الوظيفية الواردة في الفقرة (1) من المادة 17.
ما عقوبة من يعيق حماية الشاهد؟
السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو إحداهما، وكذلك من امتنع عن تقديم الحماية إذا كان النظام يلزمه بذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة تهديد الشهود وكشف هويتهم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

