المادة 13 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، مع مراعاة حقوقه وحرياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا عامًا على إدارة البرنامج طوال فترة الحماية المقررة للمشمول بالحماية، وهو أن تتخذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات اللازمة لتحقيق ما يأتي:
- وقايته من الإصابة الجسدية.
- ضمان صحته وسلامته.
- ضمان تكيّفه الاجتماعي.
وفي المقابل، تضع المادة ضابطًا مهمًا: يجب مراعاة حقوق المشمول بالحماية وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام. فكل قيد يُفرض على المشمول بالحماية يجب أن يكون ضروريًا ومستندًا إلى أحكام النظام.
وتعني عبارة «طوال فترة الحماية المقررة له» أن هذا الواجب لا يقتصر على بداية الحماية، بل يستمر ما دامت الحماية قائمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تنشئ إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وبالمادة 14 التي تعدد أنواع الحماية التي يمكن أن يتمتع بها المشمول بالحماية كلها أو بعضها، مثل الحماية الأمنية، وتغيير محل الإقامة، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، والمساعدة المالية إذا تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
مثال عملي
نُقل شاهد مشمول بالحماية من الدمام إلى مدينة أخرى ضمن إجراءات حمايته. على إدارة البرنامج أن تنسق مع الجهات المعنية لضمان صحته وسلامته ومساعدته على التكيف الاجتماعي في مكانه الجديد، دون أن تقيّد حقوقه وحرياته إلا بالقيود الضرورية وفق النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل تقيد الحماية حرية الشاهد؟
تلزم المادة إدارة البرنامج بمراعاة حقوق المشمول بالحماية وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.
ما مسؤولية برنامج الحماية تجاه صحة الشاهد؟
على إدارة البرنامج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقايته من الإصابة الجسدية وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي طوال فترة الحماية.
مواد أخرى عن برنامج حماية المبلغين والشهود
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 4
تنشئ المادة في النيابة العامة برنامجًا خاصًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحيل إلى اللائحة هيكله وإدارته ومهماته وآلية الصرف عليه.
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومه
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 12
تنشئ المادة إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحيل مهماتها إلى اللائحة.
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

