المادة 11 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:
1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة.
2- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.
3- تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة.
4- الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على أن إدارة البرنامج، عند الموافقة على طلب الحماية، تحدد الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:
- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة له.
- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل يُطلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.
- تعاونه، في حدود الممكن، مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة.
- الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.
فالحماية بحسب هذه المادة لا تقتصر على ما تقدمه الدولة، بل يقابلها التزامات على المشمول بالحماية تحددها الإدارة. وعبارة «على أن تتضمن ما يأتي» تعني أن هذه العناصر الأربعة يجب أن ترد ضمن الالتزامات التي تحددها الإدارة. أما قيد «في حدود الممكن» فيرتبط بالتعاون مع طلبات الإدارة الأمنية.
والإدارة الأمنية هي الإدارة المختصة بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج كما تعرّفها المادة 1، وتنص المادة 12 على إنشائها في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية كلٌ فيما يخصه.
وتأتي هذه الالتزامات بعد ما تقرره المادة 10 من أن إدارة البرنامج، في حال الموافقة على الطلب، تحدد إجراءات الحماية وآلياتها ومدتها وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص بالموافقة خلال 3 أيام.
مثال عملي
قُبل سلطان في برنامج الحماية بعد شهادته في قضية جريمة كبيرة بجدة. حددت له إدارة البرنامج التزامات، منها اتباع إجراءات الحماية المقدمة له، والطريقة التي يقدم بها ما يُطلب منه من معلومات لجهة التحقيق، والتعاون مع طلبات الإدارة الأمنية في حدود الممكن، والامتناع عن أي نشاط قد يضر به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ما واجبات الشخص المشمول بحماية الشهود؟
تحدد إدارة البرنامج التزاماته، وتتضمن إجراءات الالتزام بأنواع الحماية، وطريقة تقديم المعلومات والأدلة لجهة التحقيق أو المحاكمة، والتعاون مع الإدارة الأمنية في حدود الممكن، والامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.
هل يجب على الشاهد المحمي التعاون مع الجهات الأمنية؟
تتضمن التزاماته تعاونه، في حدود الممكن، مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن طلب الحماية وقبوله
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 7
تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 9
تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائ
- المادة 10
تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

