المادة 37 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السابعة والثلاثون
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بالنظام، فتنص على أنه يُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن العمل بالنظام لا يبدأ بمجرد صدوره أو نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة. وتحسب المدة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية تحديدًا، لا من تاريخ صدور النظام.
وترتبط بها المادة 36 التي تلزم النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة، بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ويلاحظ أن المادتين تستخدمان المدة نفسها (120 يومًا)، لكن نقطة البداية مختلفة: فمدة إعداد اللائحة تبدأ من تاريخ صدور النظام، بينما يبدأ حساب موعد العمل بالنظام من تاريخ نشره.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك يُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
متى بدأ العمل بنظام حماية المبلغين والشهود؟
يعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام من تاريخ صدوره؟
لا، يبدأ العمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق الحماية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 33
تقرر المادة أن أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
- المادة 34
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
- المادة 36
تكلف المادة النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

