تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة السادسة عشرة

تحظر المادة على أي شخص كشف ما يضر بالمشمول بالحماية كهويته ومكانه ونوع حمايته ومن يحميه، وتستثني موافقته وطلبات الجهات القضائية والأمنية بضوابط، مع إخطاره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك:

أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده.

ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها.

ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.

2- يستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.

ب- طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هوية المشمول بالحماية إذا كان هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المشمول بالحماية يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي من تلك الجرائم، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.

ج- طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.

3- على إدارة البرنامج -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة- إخطار المشمول بالحماية بذلك.

المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

هل يجوز نشر معلومات عن شاهد محمي؟

لا يجوز لأي شخص الكشف المباشر أو غير المباشر عن أي معلومة تكشف هوية المشمول بالحماية أو مكانه أو أنواع حمايته أو هوية من يحميه، إلا في الاستثناءات الواردة في المادة.

متى يجوز كشف هوية الشاهد المحمي؟

عند موافقته، أو بطلب جهة قضائية مختصة بأمر قضائي أو جهة أمنية في الحالات المحددة، أو بطلب الجهات الأمنية لأغراض الأمن الوطني، مع قصر الكشف على الجهة الطالبة وفي أضيق نطاق.

هل يُبلَّغ الشاهد إذا كُشفت معلوماته؟

نعم، على إدارة البرنامج إخطار المشمول بالحماية إذا تقرر الكشف بناءً على طلب الجهات القضائية أو الأمنية وفق الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج).

مواد أخرى عن سرية بيانات المشمول بالحماية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.