المادة 16 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السادسة عشرة
تحظر المادة على أي شخص كشف ما يضر بالمشمول بالحماية كهويته ومكانه ونوع حمايته ومن يحميه، وتستثني موافقته وطلبات الجهات القضائية والأمنية بضوابط، مع إخطاره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك:
أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده.
ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها.
ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
2- يستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.
ب- طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هوية المشمول بالحماية إذا كان هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المشمول بالحماية يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي من تلك الجرائم، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.
ج- طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.
3- على إدارة البرنامج -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة- إخطار المشمول بالحماية بذلك.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة القاعدة العامة الواردة في المادة 15 بأن بيانات المشمولين بالحماية سرية. وتتكون من ثلاث فقرات:
أولًا: المحظور. لا يجوز لأي شخص أن يكشف، بشكل مباشر أو غير مباشر، كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك:
- أي معلومة تكشف هوية المشمول بالحماية أو شخصيته أو مكان وجوده، أو يمكن الاستدلال منها على ذلك.
- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة له أو إجراءاتها.
- هوية أو دور أي شخص يوفر له الحماية أو يساعد في توفيرها.
ثانيًا: الاستثناءات. يستثنى من هذا الحظر:
- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.
- طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هويته، إذا وُجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنه يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي منها.
- طلب الجهات الأمنية معلومات عن هويته لأغراض تتعلق بالأمن الوطني.
وفي الاستثناءين الأخيرين يجب ألا تُكشف المعلومات إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.
ثالثًا: الإخطار. إذا تقرر الكشف بناءً على الاستثناءين الأخيرين، فعلى إدارة البرنامج إخطار المشمول بالحماية بذلك.
ويلاحظ أن الحظر موجه إلى «أي شخص»، ويشمل الكشف المباشر وغير المباشر، فلا يقتصر على العاملين في البرنامج. وتكمل المادة 17 هذه الحماية بحظر الإجراءات الوظيفية الضارة بالمشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.
مثال عملي
عرف أحد الأشخاص في الرياض أن جاره السابق شاهد مشمول بالحماية انتقل إلى حي آخر، فنشر في مجموعة على تطبيق مراسلة صورة لمنزله الجديد. هذا قد يكون كشفًا غير مباشر لمكان وجود المشمول بالحماية، وهو مما تحظره المادة ما لم يدخل في أحد استثناءاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل يجوز نشر معلومات عن شاهد محمي؟
لا يجوز لأي شخص الكشف المباشر أو غير المباشر عن أي معلومة تكشف هوية المشمول بالحماية أو مكانه أو أنواع حمايته أو هوية من يحميه، إلا في الاستثناءات الواردة في المادة.
متى يجوز كشف هوية الشاهد المحمي؟
عند موافقته، أو بطلب جهة قضائية مختصة بأمر قضائي أو جهة أمنية في الحالات المحددة، أو بطلب الجهات الأمنية لأغراض الأمن الوطني، مع قصر الكشف على الجهة الطالبة وفي أضيق نطاق.
هل يُبلَّغ الشاهد إذا كُشفت معلوماته؟
نعم، على إدارة البرنامج إخطار المشمول بالحماية إذا تقرر الكشف بناءً على طلب الجهات القضائية أو الأمنية وفق الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج).
مواد أخرى عن سرية بيانات المشمول بالحماية
- المادة 2
تلزم المادة جهات الرقابة والضبط والتحقيق بإخفاء هوية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وعنوانه في وثائقها عند الاقتضاء أو بطلبه، وبالتعاون مع المحكمة.
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية-
- المادة 15
تقرر المادة سرية بيانات المشمولين بالحماية، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
- المادة 24
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

