سرية بيانات المشمول بالحماية في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
سرية بيانات المشمولين بالحماية، وحظر الكشف عن أي معلومة تدل على هوية المشمول أو مكانه أو أنواع الحماية أو هوية من يوفرها، واستثناء موافقة المشمول وطلب الجهة القضائية بأمر قضائي أو الجهة الأمنية لأغراض الأمن الوطني في أضيق نطاق، وإخطار المشمول بالكشف.
4 مواد
- المادة 15
تقرر المادة سرية بيانات المشمولين بالحماية، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
- المادة 16
تحظر المادة على أي شخص كشف ما يضر بالمشمول بالحماية كهويته ومكانه ونوع حمايته ومن يحميه، وتستثني موافقته وطلبات الجهات القضائية والأمنية بضوابط، مع إخطاره.
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك: أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده. ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها. ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول…
- المادة 2
تلزم المادة جهات الرقابة والضبط والتحقيق بإخفاء هوية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وعنوانه في وثائقها عند الاقتضاء أو بطلبه، وبالتعاون مع المحكمة.
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. 2- التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
- المادة 24
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.