المادة 28 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الثامنة والعشرون
تعاقب المادة من حرض أو اتفق أو ساعد على جرائم المواد 24 إلى 27 بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة العقاب إلى من لم يرتكب الجريمة بنفسه، لكنه حرّض غيره عليها أو اتفق معه أو ساعده. وتشمل الجرائم المنصوص عليها في:
- المادة 24: تعمد الكشف عما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.
- المادة 25: استعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية.
- المادة 26: التهديد والابتزاز والإغراء، وإعاقة الحماية أو الامتناع عنها، والإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية.
- المادة 27: معاقبة المنشأة الخاصة التي يرتكب مديرها أو أحد منسوبيها لمصلحتها جريمة من جرائم المادتين 25 و26.
وتفرّق المادة بين حالتين:
- إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة: يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- إذا لم تقع الجريمة: يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
فمن حرّض غيره على استعمال العنف تجاه المشمول بالحماية، مثلًا، يعاقب إذا وقعت الجريمة بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبة المادة 25، وهو السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف ريال، فإن لم تقع فبما لا يتجاوز نصف ذلك الحد.
وتعالج المادة 29 حالة قريبة هي الشروع في هذه الجرائم، وتعاقب عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتفق شخص في الرياض مع آخر على تهديد شاهد مشمول بالحماية لمنعه من الإدلاء بشهادته، لكن التهديد لم يقع. يعاقب من اتفق بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبة التهديد المقررة في المادة 26، ولو وقع التهديد بناءً على هذا الاتفاق لعوقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل يعاقب من حرض على تهديد الشاهد؟
نعم، يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة إذا وقعت الجريمة بناءً على تحريضه، وبما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى إذا لم تقع.
هل يعاقب المساعد إذا لم تقع الجريمة؟
نعم، يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 24
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبت
- المادة 25
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو لمنعه منها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد
- المادة 26
تعاقب المادة من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو أغراه، ومن أعاق حمايته أو امتنع عنها، ومن اتخذ ضده إجراءات وظيفية محظورة، بعقوبات سجن وغرامة متدرجة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو م
- المادة 27
تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لم
مواد أخرى عن تشديد العقوبة ومسؤولية المنشآت
- المادة 27
تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لم
- المادة 29
تعاقب المادة من شرع في أي من جرائم المواد 24 و25 و26 و27 بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا
- المادة 30
تقرر المادة ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود خلال 5 سنوات من حكم نهائي.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود. ويعد
- المادة 31
تقرر المادة مصادرة المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة فيها ومتحصلاتها بحكم قضائي، دون إخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظا
- المادة 32
تعد المادة ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه جرائم المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته جريمة فساد، وتقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة في نظام آخر.
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيف
- المادة 35
تجعل المادة التحقيق والادعاء في جرائم النظام للنيابة العامة عدا جرائم الفساد، التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد. 2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

