حماية الشهود أثناء التحقيق والمحاكمة في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
إخفاء جهات الضبط والتحقيق هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وعنوانه في المحاضر والوثائق، وتدابير المحكمة كمنع مشاهدة الشاهد وسماع الشهادة عن بعد بالاتصال المرئي وتغيير الصوت والصورة، وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، وجواز الكشف عن الهوية إذا كانت الشهادة وسيلة الإثبات الوحيدة، وإخفاء أسماء الشهود في صك الحكم.
مادتان
- المادة 2
تلزم المادة جهات الرقابة والضبط والتحقيق بإخفاء هوية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وعنوانه في وثائقها عند الاقتضاء أو بطلبه، وبالتعاون مع المحكمة.
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. 2- التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
- المادة 3
تلزم المادة المحكمة باتخاذ تدابير لحماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية أثناء التقاضي، وتجيز لها سماع الشهادة بمعزل عن المتهم وإخفاء أسماء الشهود.
1- على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته…