المادة 12 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الثانية عشرة
تنشئ المادة إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحيل مهماتها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على إنشاء إدارة أمنية في كل من:
- وزارة الداخلية.
- رئاسة أمن الدولة.
ويوكل إلى هذه الإدارات تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، «كلٌ فيما يخصه»، أي أن كل إدارة تتولى ذلك في حدود ما يخص الجهة التي تتبعها. أما المهمات والاختصاصات المنوطة بهذه الإدارات فقد أحالتها المادة إلى اللائحة التنفيذية، فلا تُعرف تفاصيلها من النص نفسه.
وهذه هي «الإدارة الأمنية» التي تعرّفها المادة 1 بأنها الإدارة المختصة وفق أحكام النظام بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج. والمشمول بالحماية، بحسب المادة نفسها، هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.
وترتبط بهذه المادة المادة 11 التي تجعل من التزامات المشمول بالحماية تعاونه، في حدود الممكن، مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب النظام واللائحة، وامتناعه عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية. كما تلزم المادة 13 إدارة البرنامج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي طوال فترة الحماية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
من يتولى الحماية الأمنية للشهود في السعودية؟
إدارة أمنية تنشأ في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه.
أين تحدد مهام الإدارة الأمنية لحماية الشهود؟
تحدد اللائحة التنفيذية المهمات والاختصاصات المنوطة بها.
مواد أخرى عن برنامج حماية المبلغين والشهود
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 4
تنشئ المادة في النيابة العامة برنامجًا خاصًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحيل إلى اللائحة هيكله وإدارته ومهماته وآلية الصرف عليه.
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومه
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 13
تلزم المادة إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، مع مراعاة حقوقه وحرياته.
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

