تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الرابعة والعشرون

تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.

المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

ما عقوبة كشف هوية الشاهد المحمي؟

السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو إحداهما، لمن تعمد الكشف عما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.

هل يشترط التعمد للعقوبة؟

نعم، تعاقب المادة من تعمد الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر.

هل يعاقب من كشف هوية الشاهد بموافقته؟

تراعي المادة الاستثناءات الواردة في الفقرة (2) من المادة 16، ومنها موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة تهديد الشهود وكشف هويتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.