عقوبة تهديد الشهود وكشف هويتهم في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
السجن حتى سنتين وغرامة حتى ثلاثمئة ألف ريال لمن هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، والسجن حتى سنة وغرامة حتى مئتي ألف ريال لمن أعاق تقديم الحماية أو امتنع عنها، ولمن تعمد الكشف عما يلحق الضرر بالمشمول بالحماية (المادتان الرابعة والعشرون والسادسة والعشرون).
مادتان
- المادة 24
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.
- المادة 26
تعاقب المادة من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو أغراه، ومن أعاق حمايته أو امتنع عنها، ومن اتخذ ضده إجراءات وظيفية محظورة، بعقوبات سجن وغرامة متدرجة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين…