المادة 10 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة العاشرة
تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما بعد دراسة طلب الحماية وفق العوامل الواردة في المادة 9، وتحدد مددًا قصيرة للإشعار والتظلم.
في حال الموافقة: تحدد إدارة البرنامج إجراءات الحماية وآلياتها اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب. وتكمل المادة 11 ذلك بإلزام الإدارة بتحديد الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها.
في حال الرفض: تشعرهما الإدارة بالرفض خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا.
التظلم: يجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من أي من القرارات الآتية:
- رفض توفير الحماية.
- إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية.
- تعديلها.
ويكون التظلم خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت فيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
ولأن مهلة التظلم قصيرة وقرار النائب العام نهائي، يحسن بمن يريد التظلم أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية دون تأخير.
مثال عملي
تقدم ماجد بطلب حماية لكونه شاهدًا في قضية جريمة كبيرة بالرياض، فوافقت إدارة البرنامج على حمايته بصورة جزئية. إذا رأى أن الحماية غير كافية، يمكنه التظلم مباشرة أمام النائب العام خلال 10 أيام من علمه بالقرار، وعلى النائب العام البت في تظلمه خلال 10 أيام، وقراره نهائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
كم مدة الرد على طلب الحماية؟
تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة أو الرفض خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
هل يمكن التظلم من رفض طلب الحماية؟
نعم، يجوز للجهة مقدمة الطلب أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار.
هل يمكن الطعن في قرار النائب العام أمام المحكمة؟
لا، قرار النائب العام في التظلم نهائي وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
مواد أخرى عن طلب الحماية وقبوله
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 7
تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 9
تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائ
- المادة 11
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

