المادة 17 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السابعة عشرة
تحظر المادة إنهاء العلاقة الوظيفية للمشمول بالحماية أو الإضرار بمركزه أو معاقبته تعسفيًا لأسباب تتعلق بحمايته، وتلزم البرنامج بإنصافه، وتنقل عبء الإثبات إلى الجهة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:
أ- إنهاء العلاقة الوظيفية.
ب- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.
ج- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
2- على إدارة البرنامج -حال تلقيها ما يفيد بوقوع أي من الإجراءات الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يكفل رفع الضرر.
3- في حال قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظاماً بسبب إجراء وظيفي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيقع عبء الإثبات على الجهة متخذة الإجراء لإثبات أن الإجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة خوف الموظف من أن يتضرر في عمله بسبب بلاغه أو شهادته. فتحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية، إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:
- إنهاء العلاقة الوظيفية.
- أي قرار يغيّر مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه إنقاص حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته.
- أي إجراء وظيفي تعسفي، أو دعوى، أو عقوبة تأديبية.
دور إدارة البرنامج: إذا تلقت ما يفيد بوقوع أي من هذه الإجراءات، فعليها أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل رفع الضرر.
عبء الإثبات: إذا قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظامًا بسبب أحد هذه الإجراءات، فإن الجهة متخذة الإجراء هي التي عليها الإثبات أن الإجراء اتُّخذ بسبب مشروع ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها. فلا يُكلَّف المشمول بالحماية بإثبات أن الإجراء كان بسبب حمايته.
ويلاحظ شرطان لتطبيق الحظر: أن يكون الشخص مشمولًا بالحماية، أي قررت له إدارة البرنامج نوعًا من الحماية كما تعرّفه المادة 1، وأن يكون الإجراء متعلقًا بأسباب الحماية. ولا تحدد المادة الجهة التي تُقدَّم إليها الشكوى، بل تشير إلى «الجهة المختصة نظامًا».
ومن يتعرض لإجراء من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقدير موقفه.
مثال عملي
شهد عبدالله، الموظف في شركة بجدة، في قضية جريمة كبيرة، وقُبل في برنامج الحماية بسبب ذلك. بعدها أصدرت الشركة قرارًا بخفض مرتبته الوظيفية. إذا اشتكى أمام الجهة المختصة، فعلى الشركة أن تثبت أن قرارها اتُّخذ بسبب مشروع لا علاقة له بأسباب حمايته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل يجوز فصل الموظف بسبب شهادته أو بلاغه؟
يحظر إنهاء العلاقة الوظيفية للمشمول بالحماية أو اتخاذ قرار ينقص حقوقه أو أي إجراء تعسفي أو عقوبة تأديبية ضده، إذا كان ذلك يتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.
من يثبت أن الإجراء الوظيفي كان بسبب الحماية؟
إذا اشتكى المشمول بالحماية أمام الجهة المختصة، يقع عبء الإثبات على الجهة متخذة الإجراء لإثبات أنه اتُّخذ بسبب مشروع لا علاقة له بأسباب الحماية.
ماذا تفعل إدارة البرنامج إذا تضرر الموظف المحمي؟
تتخذ التدابير اللازمة لإنصافه بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل رفع الضرر.
مواد أخرى عن حماية المبلغ من الفصل التعسفي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

