المادة 33 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الثالثة والثلاثون
تقرر المادة أن أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن الأحكام المتعلقة بالحماية في نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
ومعنى ذلك أن وجود هذا النظام لا يُسقط ما قد يكون للمشمول بالحماية من تدابير أو أنواع حماية مقررة له في أنظمة أخرى؛ فتلك الحماية تبقى قائمة إلى جانب الحماية المقررة في هذا النظام.
ولم تحدد المادة هذه الأنظمة الأخرى أو أنواع الحماية فيها، بل جاءت بصيغة عامة تشمل «أي نظام آخر».
والمشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، كما تعرّفه المادة 1. وتعرّف المادة نفسها الحماية بأنها الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء لحماية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه أو أقاربه أو غيرهم ممن يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة به.
وفي جانب العقوبات، تقرر المادة 32 تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 و27 جريمة وفق أنظمة أخرى. كما تقرر المادة 34 أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل يلغي نظام حماية المبلغين والشهود الحماية في الأنظمة الأخرى؟
لا، أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
هل حددت المادة الأنظمة الأخرى المقصودة؟
لا، جاءت المادة بصيغة عامة تشمل أي نظام آخر.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق الحماية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 34
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
- المادة 36
تكلف المادة النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد ال
- المادة 37
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

