طلب الحماية وقبوله في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
شروط القبول في البرنامج بطلب مسبب وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو التحقيق أو المحكمة، والعوامل التي تنظر فيها إدارة البرنامج كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر، وإشعار الموافقة أو الرفض المسبب خلال ثلاثة أيام، والتظلم أمام النائب العام خلال عشرة أيام، وتوفير الحماية دون موافقة الشخص لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا عند الخطر الوشيك، والتزامات المشمول بالحماية.
7 مواد
- المادة 7
تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
- المادة 9
تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي. 2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته. 3- نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية. 4- قدرة الشخص…
- المادة 10
تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب.…
- المادة 11
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة. 2- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية. 3- تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي…
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام.