المادة 34 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الرابعة والثلاثون
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
ومعنى ذلك أن تطبيق أحكام النظام يجب ألا يكون سببًا في الإخلال بالتزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها.
ولم تحدد المادة هذه المعاهدات والاتفاقيات، بل جاءت بصيغة عامة تشمل كل ما التزمت به المملكة منها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 33 التي تقرر أن الأحكام المتعلقة بالحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر. فالمادتان معًا تبيّنان أن النظام لا يخل بما تقرره الأنظمة الأخرى من حماية، ولا بالتزامات المملكة الدولية.
كما ترتبط بالمادة 35 التي تحدد جهات التحقيق والادعاء في جرائم النظام: النيابة العامة فيما عدا جرائم الفساد، ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 32.
ومن يتعامل مع قضية لها جانب دولي يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل يتعارض نظام حماية المبلغين والشهود مع الاتفاقيات الدولية؟
تنص المادة على أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
ما المعاهدات التي يراعيها النظام؟
لم تحدد المادة معاهدات بعينها، بل تشمل كل ما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق الحماية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 33
تقرر المادة أن أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
- المادة 36
تكلف المادة النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد ال
- المادة 37
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

