تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الرابعة والثلاثون

تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.

المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

هل يتعارض نظام حماية المبلغين والشهود مع الاتفاقيات الدولية؟

تنص المادة على أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.

ما المعاهدات التي يراعيها النظام؟

لم تحدد المادة معاهدات بعينها، بل تشمل كل ما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.

مواد أخرى عن التعريفات ونطاق الحماية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.