المادة 6 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السادسة
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة ذات طابع دولي: أن تطلب سلطة أجنبية مختصة توفير الحماية لمبلّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة.
ويمر الطلب بحسب النص بالأطراف الآتية:
- تتلقى الطلبَ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية.
- تصدر إدارة البرنامج توصية بشأنه.
- يكون للنائب العام الموافقة عليه بناءً على تلك التوصية.
وتقيّد المادة هذه الموافقة بأمرين:
- مبدأ المعاملة بالمثل.
- أن تكون الحماية وفقًا لأحكام النظام.
والنص جاء بصيغة «للنائب العام»، فهي صلاحية جوازية يقدّرها النائب العام، وليست إلزامًا بقبول كل طلب أجنبي.
وترتبط هذه المادة بالمادة 5 التي تمنح إدارة البرنامج صلاحية قبول المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا وتحديد نوع الحماية ومدتها، وبالمادة 7 التي تشترط لقبول أي منهم في البرنامج أن يُبنى القبول على طلب مسبب منه بتوفير الحماية، وعلى توصية من الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو الاستدلال أو التحقيق أو من المحكمة. ومن يحتاج إلى تقدير وضع قضية ذات طابع دولي يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طلبت سلطة مختصة في دولة أخرى حماية شاهد في قضية لديها يقيم حاليًا في الرياض. يصل الطلب إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، وتوصي إدارة البرنامج بشأنه، ثم يقرر النائب العام الموافقة عليه أو عدمها مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل تحمي السعودية شاهدًا بناءً على طلب دولة أجنبية؟
يجوز للنائب العام، بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلب السلطات الأجنبية المختصة بتوفير الحماية لشخص في إقليم المملكة وفقًا لأحكام النظام.
أي جهة تتلقى طلبات الحماية من الدول الأجنبية؟
اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية.
مواد أخرى عن برنامج حماية المبلغين والشهود
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 4
تنشئ المادة في النيابة العامة برنامجًا خاصًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحيل إلى اللائحة هيكله وإدارته ومهماته وآلية الصرف عليه.
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومه
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 12
تنشئ المادة إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحيل مهماتها إلى اللائحة.
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، و
- المادة 13
تلزم المادة إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، مع مراعاة حقوقه وحرياته.
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

