تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة السابعة والعشرون

تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

هل تعاقب الشركة إذا هدد موظفها شاهدًا؟

تعاقب المنشأة الخاصة إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب لمصلحتها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 25 و26.

ما عقوبة المنشأة في نظام حماية المبلغين والشهود؟

غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بهما معًا.

هل تعفي عقوبة الشركة الموظف من العقوبة؟

لا، عقوبة المنشأة دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تشديد العقوبة ومسؤولية المنشآت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.