المادة 27 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السابعة والعشرون
تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
لا تقتصر المسؤولية في هذا النظام على الأفراد، بل تمتد إلى المنشآت الخاصة. فكل منشأة خاصة تعمل في المملكة تعاقب إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب لمصلحتها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في:
- المادة 25: استعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن ذلك.
- المادة 26: تهديد المشمول بالحماية أو ابتزازه أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة له أو الوعد بها لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، وإعاقة تقديم الحماية أو الامتناع عنها ممن يلزمه النظام بذلك، واتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الواردة في الفقرة (1) من المادة 17 ضده.
العقوبة على المنشأة:
- غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال،
- أو الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على 5 سنوات،
- أو بهما معًا.
ويشترط لمعاقبة المنشأة أن يثبت ارتكاب المدير أو أحد المنسوبين للجريمة، وأن تكون الجريمة لمصلحة المنشأة.
ولا تحل عقوبة المنشأة محل عقوبة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، إذ تنص المادة على أن ذلك «دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة». وتعاقب المادة 28 كذلك من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 و27 أو اتفق معه أو ساعده.
ومن يمثل منشأة تواجه اتهامًا من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
هدد مدير شركة في الرياض موظفًا مشمولًا بالحماية لحمله على الامتناع عن الإدلاء بشهادته، وكان ذلك لمصلحة الشركة. إلى جانب عقوبة المدير نفسه، تعاقب الشركة بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بهما معًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل تعاقب الشركة إذا هدد موظفها شاهدًا؟
تعاقب المنشأة الخاصة إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب لمصلحتها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 25 و26.
ما عقوبة المنشأة في نظام حماية المبلغين والشهود؟
غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بهما معًا.
هل تعفي عقوبة الشركة الموظف من العقوبة؟
لا، عقوبة المنشأة دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 25
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو لمنعه منها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد
- المادة 26
تعاقب المادة من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو أغراه، ومن أعاق حمايته أو امتنع عنها، ومن اتخذ ضده إجراءات وظيفية محظورة، بعقوبات سجن وغرامة متدرجة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو م
مواد أخرى عن تشديد العقوبة ومسؤولية المنشآت
- المادة 28
تعاقب المادة من حرض أو اتفق أو ساعد على جرائم المواد 24 إلى 27 بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع.
يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو
- المادة 29
تعاقب المادة من شرع في أي من جرائم المواد 24 و25 و26 و27 بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا
- المادة 30
تقرر المادة ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود خلال 5 سنوات من حكم نهائي.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود. ويعد
- المادة 31
تقرر المادة مصادرة المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة فيها ومتحصلاتها بحكم قضائي، دون إخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظا
- المادة 32
تعد المادة ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه جرائم المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته جريمة فساد، وتقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة في نظام آخر.
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيف
- المادة 35
تجعل المادة التحقيق والادعاء في جرائم النظام للنيابة العامة عدا جرائم الفساد، التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد. 2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

