حماية المبلغ من الفصل التعسفي في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
حظر إنهاء العلاقة الوظيفية للمشمول بالحماية أو اتخاذ قرار ينقص حقوقه أو يشوه سمعته أو أي إجراء تعسفي أو عقوبة تأديبية بسبب الحماية، وتدابير إدارة البرنامج لإنصافه، ونقل عبء الإثبات إلى الجهة متخذة الإجراء، وعقوبة ذلك بالسجن حتى ستة أشهر وغرامة حتى مئة ألف ريال أو إحداهما.
مادتان
- المادة 17
تحظر المادة إنهاء العلاقة الوظيفية للمشمول بالحماية أو الإضرار بمركزه أو معاقبته تعسفيًا لأسباب تتعلق بحمايته، وتلزم البرنامج بإنصافه، وتنقل عبء الإثبات إلى الجهة.
1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها: أ- إنهاء العلاقة الوظيفية. ب- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته. ج- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية. 2-…
- المادة 26
تعاقب المادة من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو أغراه، ومن أعاق حمايته أو امتنع عنها، ومن اتخذ ضده إجراءات وظيفية محظورة، بعقوبات سجن وغرامة متدرجة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين…