المادة 23 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الثالثة والعشرون
تلزم المادة المبلغ والشاهد والخبير بإعادة جميع نفقات الحماية إذا ثبت أن البلاغ كيدي أو الشهادة زور أو الخبرة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم المبلِّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًّا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة جزاءً ماليًا على من استفاد من الحماية دون وجه حق. فيلزم المبلّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية، في الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًا.
- إذا ثبت أن الشهادة كانت زورًا.
- إذا ثبت أن الخبرة المقدمة كانت كذبًا أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
ويشترط النص الثبوت، فلا يكفي الاشتباه. وتقرر المادة 22 أن عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده لا يؤثر على الحماية ما دام ذلك قُدّم بحسن نية وبناءً على أسباب جدية. ويتضح من المادتين معًا أن مجرد عدم ثبوت الإدانة لا يرتب إعادة النفقات، وإنما يرتبها ثبوت الكيدية أو الزور أو الكذب أو الإهمال الجسيم.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام»، أي أن إعادة النفقات لا تمنع تطبيق ما قد تقرره الأنظمة الأخرى من أحكام على هذه الأفعال.
ويلاحظ أن النص يذكر المبلّغ والشاهد والخبير، ولا يذكر الضحية، وأنه لم يحدد طريقة حساب النفقات أو تحصيلها.
ومن يواجه مطالبة من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تقدّم رجل في الدمام ببلاغ عن جريمة كبيرة ضد منافس تجاري له، وقُبل في برنامج الحماية، ثم ثبت أن بلاغه كان كيديًا. يلزمه عندئذٍ إعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير حمايته، دون إخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من أحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل يدفع المبلغ تكاليف حمايته؟
يلزم المبلغ بإعادة قيمة جميع نفقات الحماية إذا ثبت أن بلاغه كان كيديًا.
ماذا يترتب على شاهد الزور الذي حصل على الحماية؟
يلزم بإعادة قيمة جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية إذا ثبت أن شهادته كانت زورًا، دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام.
مواد أخرى عن البلاغ الكيدي وشهادة الزور
- المادة 18
تمنع المادة إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا بثبوت كيدية البلاغ أو زور الشهادة أو كذب الخبرة أو إهمالها الجسيم، ولا تقبل دعوى الحق الخاص قبلها.
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي. 2- إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور. 3- إذا ثبت أن ا
- المادة 22
تقرر المادة أن عدم ثبوت إدانة من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده لا يؤثر على الحماية، ما دام ذلك قُدّم بحسن نية ولأسباب جدية.
لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

