المادة 9 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة التاسعة
تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:
1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.
2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.
3- نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.
4- قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له.
5- الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.
6- العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعًا لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أن طلب الحماية يُقدَّم إلى إدارة البرنامج، وتلزمها عند دراسته بالنظر في عوامل محددة، وهي:
- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك تاريخه الجنائي إن وُجد، والتقييم النفسي.
- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.
- نوع الفعل المتعلق بالجريمة وجسامته، أي الجريمة ذات العلاقة بطلب الحماية.
- قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له.
- الحلول البديلة لحماية الشخص دون قبوله في البرنامج.
- العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعًا لكل حالة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ويظهر من العامل الخامس أن القبول في البرنامج ليس الوسيلة الوحيدة لحماية الشخص؛ فعلى الإدارة أن تنظر في الحلول البديلة لحمايته دون قبوله فيه. كما أن التاريخ الجنائي ورد ضمن عناصر تقدير «مدى مناسبة» الإدراج، ولم ينص النص على أنه يمنع القبول بذاته.
وترتبط المادة بالمادة 8 التي تجيز للنائب العام توفير الحماية دون موافقة الشخص لمدة لا تزيد على 30 يومًا عند الخطر الوشيك، وبالمادة 10 التي تلزم إدارة البرنامج بإشعار الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة أو الرفض خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
مثال عملي
قدّم فهد طلب حماية بعد أن أبلغ عن جريمة كبيرة في القصيم. تنظر إدارة البرنامج في طبيعة الخطر الذي يهدده، وجسامة الجريمة، وتاريخه الجنائي إن وجد، وقدرته وأقاربه على التكيف مع الحماية، وهل يمكن حمايته بحل بديل دون قبوله في البرنامج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
لمن يقدم طلب الحماية؟
يقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج.
هل يؤثر السجل الجنائي على قبول طلب الحماية؟
التاريخ الجنائي إن وجد من العناصر التي تنظر فيها إدارة البرنامج عند تقدير مدى مناسبة إدراج الشخص، ولا ينص النص على أنه يمنع القبول بذاته.
ما الذي تنظر فيه إدارة البرنامج عند دراسة الطلب؟
مدى مناسبة الإدراج، وطبيعة الخطر، ونوع الفعل المتعلق بالجريمة وجسامته، وقدرة الشخص وأقاربه على التكيف، والحلول البديلة، وأي عوامل أخرى وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن طلب الحماية وقبوله
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 7
تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 10
تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاث
- المادة 11
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

