ساري
نظام التخصيص السعودي
- عدد المواد
- 45
- مواد نافذة
- 45
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 5/8/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
تصفّح نظام التخصيص حسب الموضوع
نطاق نظام التخصيص وأهدافه6 موادالجهات المختصة بمشاريع التخصيص5 موادالدعم المالي لمشاريع التخصيصمادتانطرح مشاريع التخصيص وترسيتها8 موادشركة مشروع التخصيصمادتانإبرام عقد التخصيص وتمويله5 موادمدة عقد الشراكة وتمديدهمادتانتعديل عقد الشراكة وإنهاؤه4 موادالتزامات الطرف الخاص تجاه المستفيدين4 موادالعقارات في مشاريع التخصيص3 موادالعاملون في مشاريع التخصيصمادة واحدةالتظلم من إجراءات الطرح والترسيةمادة واحدةمنازعات عقود التخصيص والتحكيممادة واحدةسجل مشاريع التخصيص وتعارض المصالح3 مواد
مواد نظام التخصيص
- المادة 1تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام التخصيص، ومنها التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول والطرف الخاص والعقد التابع والعرض التلقائي.
- المادة 2تترك هذه المادة للقواعد المنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تحديد الجهة المختصة بالموافقات، والجهة التنفيذية التي تدرس المشاريع وتطرحها وتبرم العقود، والجهات ذات العلاقة.
- المادة 3تحدد هذه المادة أهداف الحكومة من مشاريع التخصيص، ومنها ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ورفع جودة الخدمات وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركة المواطنين وزيادة فرص العمل.
- المادة 4يسري نظام التخصيص على عقود الجهات الحكومية والشركات الحكومية المملوكة بأكثر من 50% لتنفيذ مشروع تخصيص، ولا يسري على العقود السابقة لنفاذه ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعده.
- المادة 5تحيل هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أساليب التخصيص الممكنة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، وشروط وضوابط كل أسلوب.
- المادة 6تلزم هذه المادة الجهة التنفيذية بإجراء تحليل ودراسة شاملة عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، ولا تصدر الجهة المختصة موافقتها إلا بعد موافقة وزارة المالية.
- المادة 7توجب هذه المادة إحالة مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة التي تتجاوز قيمتها حدًا يعينه مجلس الوزراء أو تمتد خمس سنوات فأكثر إلى المركز لدراسة مبدئية خلال 60 يوم عمل.
- المادة 8تحدد هذه المادة مهمات وزارة المالية في التخصيص: التحقق من توافر المخصصات قبل الطرح، وتأمينها لتغطية التزامات الجهات، والموافقة على الالتزامات الإضافية والدعم المالي والائتماني.
- المادة 9تجيز هذه المادة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتوصية من مجلس إدارة المركز، أن يقرر اعتبار أي مشروع بنية تحتية أو خدمات عامة من مشاريع التخصيص أو عدم اعتباره.
- المادة 10تجيز هذه المادة لمجلس الوزراء أو من يفوضه، بتوصية من وزارة المالية، الموافقة على دعم مالي وائتماني لمشروع التخصيص إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو العقود التابعة.
- المادة 11عند تعذر أو تأخر إصدار رخصة أو تصريح لازم لمشروع تخصيص من الجهة الحكومية المعنية، يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية توجيهه لها بناءً على تقرير تعده الجهة التنفيذية.
- المادة 12الأصل في طرح مشروع التخصيص المنافسة العامة، ويجوز طرحه بمنافسة محدودة أو تعاقد مباشر أو غيرها بحسب طبيعة المشروع، وتحدد اللائحة أحكام كل وسيلة.
- المادة 13للجهة التنفيذية قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة للمصلحة العامة، ولا يستحق المتنافسون تعويضًا ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
- المادة 14تجيز هذه المادة إلزام صاحب أفضل عرض بتأسيس شركة مشروع تكون الطرف الخاص، وتملك الجهات الحكومية حصصًا فيها بموافقة، وتبطل نقل أسهم الطرف الخاص أو رهنها دون الضوابط أو الموافقة.
- المادة 15إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة خلال مدة العقد فلا يلزم زيادة رأس مالها أو حلها، وتقدم الجهة التنفيذية مقترحاتها لمجلس الشؤون الاقتصادية ليقرر استمرارها.
- المادة 16تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.
- المادة 17تمنع هذه المادة أي جهة حكومية من إبرام عقد تخصيص دون موافقة الجهة المختصة، ويقع العقد المخالف باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
- المادة 18تجيز للطرف الخاص بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية التمويل ورهن أصوله في المشروع، وتمنعه من بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
- المادة 19تقدم الجهة التنفيذية للطرف الخاص بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة شهادة تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوع العقد ووثائقه لأحكام النظام.
- المادة 20لا تتجاوز مدة عقد الشراكة 30 سنة شاملة التمديد والتجديد، ويجوز للجهة المختصة تجاوزها بتوصية من الجهة التنفيذية، ولا يعد إعادة الترسية على الطرف نفسه بعد عطاء جديد تمديدًا.
- المادة 21للجهة التنفيذية في إطار ضوابط العقد ومتى اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة المختصة تعديل شروط عقد الشراكة كتابةً أو تعليق تنفيذ المشروع، وتحدد اللائحة الآثار والتعويض ما لم ينظمها العقد.
- المادة 22تجيز هذه المادة للجهة المختصة تمديد عقد الشراكة أو تجديده عند التأخر لظروف خارجة عن السيطرة، أو تعليق المشروع، أو لاسترداد تكاليف إضافية، أو تعديل المواصفات للمصلحة العامة.
- المادة 23يلتزم الطرف الخاص بمعاملة المستفيدين بمساواة تامة، ولا يجوز له الامتناع عن تقديم الخدمات أو ربطها بخدمات أخرى، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- المادة 24يجوز بموافقة الجهة المختصة منح الطرف الخاص حق تحصيل المقابل المالي والإيرادات العامة وفق العقد، دون فرض أي مقابل إضافي على المستفيدين ما لم ينص العقد.
- المادة 25لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.
- المادة 26تلزم هذه المادة الطرف الخاص بتوفير المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية الرقابة على تنفيذ العقد، وتمكين ممثليها المفوضين من مهام المراقبة، وفق ضوابط العقد.
- المادة 27يجوز أن يتضمن عقد التخصيص غرامة تأخير أو شرطًا جزائيًا أو تعويضًا عند الإخلال، وللجهة التنفيذية إذا نص العقد مباشرة التنفيذ بنفسها أو بغيرها بعد إخطار الطرف الخاص وعدم تصحيحه.
- المادة 28للجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة إنهاء عقد الشراكة بالإرادة المنفردة عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار، أو الإفلاس، أو للمصلحة العامة، أو حالات العقد، ويحدد العقد الآثار والتعويض.
- المادة 29للجهة التنفيذية نقل العقود الحكومية القائمة إلى الطرف الخاص أو تعديلها أو إنهاؤها دون موافقة المتعاقد إذا تطلبه المشروع، مع حفظ حقه في التعويض.
- المادة 30لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحقوقه التعاقدية احتكارًا ما لم توجد وسيلة مناسبة لا تؤثر في المنافسة، بشرط موافقة الجهة المختصة.
- المادة 31يعد المركز سجلًا لمشاريع التخصيص متاحًا للجهات والعموم، وتلتزم الجهة التنفيذية والطرف الخاص بتزويده بالمعلومات، ولا يجوز نشر وثائق المشاريع قبل نشرها من المركز إلا بموافقة.
- المادة 32يضع مجلس إدارة المركز أحكام المنافسات والمشتريات لتعاقدات التخصيص، وأحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وتسري الأنظمة العامة فيما لم يرد به نص خاص.
- المادة 33تجيز هذه المادة بموافقة وزارة الموارد البشرية استثناء مشروع التخصيص من بعض أحكام شؤون العاملين كنسبة التوطين وإنهاء العقد ومدته، بما يضمن حقوق العامل المنتقل، مع أحكام بديلة تعدها الوزارة.
- المادة 34يخضع عقد التخصيص للنظام وللأنظمة السعودية، ويجوز بموافقة الجهة المختصة الاتفاق على التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق، ولا تخضع منازعات الطرف الخاص مع الغير لهذا النظام.
- المادة 35اللغة العربية هي لغة وثائق طرح مشاريع التخصيص وإبرام العقود والعقود التابعة، ويجوز استخدام لغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
- المادة 36تطبق هذه المادة على المستثمر الأجنبي المعايير والإجراءات ذاتها المطبقة على المحلي في طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، ويتمتع بالمعاملة نفسها في كل ما ينشأ عن النظام أو العقد.
- المادة 37تجيز هذه المادة للطرف الخاص الأجنبي بموافقة الجهة المختصة استئجار عقار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة العقد لتنفيذ المشروع فقط، وينتهي الإيجار إذا لم يزل المخالفة في المهلة.
- المادة 38تجيز هذه المادة نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا لزم لتنفيذ مشروع التخصيص وفق أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويجوز الاتفاق على تحمل الطرف الخاص كلفة التعويضات.
- المادة 39تنشئ لجنة للتظلمات من طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، يقدم إليها التظلم خلال 10 أيام عمل بضمان بنكي بين مليون وخمسة ملايين ريال.
- المادة 40تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
- المادة 41تحيل هذه المادة إلى اللائحة تنظيم العرض التلقائي من القطاعات المسموح بها وشروطه وإجراءاته وحقوق مقدمه، ويقدم للجهة التنفيذية لدراسته مبدئيًا ثم يستكمل طرحه وفق النظام إن ناسب.
- المادة 42تلزم هذه المادة كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرح بنشرها عن مشروع تخصيص بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.
- المادة 43تحظر هذه المادة على منسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها والموظفين المشاركين أي مصلحة أو منفعة في مشروع التخصيص لهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، وتوجب الإفصاح فورًا والامتناع عن المشاركة.
- المادة 44يصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية ونماذج المنافسة ووثائقها ونماذج العقود، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية لمشاريع التخصيص.
- المادة 45يلغي نظام التخصيص كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.