المادة 19 من نظام التخصيص
المادة التاسعة عشرة
تقدم الجهة التنفيذية للطرف الخاص بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة شهادة تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوع العقد ووثائقه لأحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُقدّم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي:
1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع.
2- أن العقد أو العقد التابع، وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الطرف الخاص وسيلة عملية لإثبات سلامة وضعه النظامي، وهي شهادة رسمية:
- من يصدرها: الجهة التنفيذية، بموافقة الجهة المختصة.
- متى: بناءً على طلب الطرف الخاص.
- مضمونها:
- أن الجهة المختصة وافقت على العقد أو العقد التابع.
- أن العقد أو العقد التابع، وأي مستندات أو سندات أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.
لماذا هي مهمة؟ لأنها وثيقة رسمية تثبت موافقة الجهة المختصة وخضوع العقد للنظام، فتزيل الشك عن وضعه النظامي، وهي مفيدة خصوصًا عند التعامل مع:
- البنوك والممولين الذين يريدون التأكد من صحة العقد قبل التمويل، وهو ما ترتبط به المادة الثامنة عشرة الخاصة بالتمويل.
- المستثمرين الذين يريدون الدخول في شركة المشروع.
والنص يجعل الشهادة بناءً على طلب الطرف الخاص، فيحسن به أن يطلبها مبكرًا. ويفيده في ذلك أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التخصيص
ما هي شهادة خضوع العقد لنظام التخصيص؟
شهادة تقدمها الجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة، تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوعه ووثائقه لأحكام النظام.
هل تصدر الشهادة تلقائيًا؟
لا، تصدر بناءً على طلب الطرف الخاص.
مواد أخرى عن إبرام عقد التخصيص وتمويله
- المادة 16
تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.
1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع
- المادة 17
تمنع هذه المادة أي جهة حكومية من إبرام عقد تخصيص دون موافقة الجهة المختصة، ويقع العقد المخالف باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
- المادة 18
تجيز للطرف الخاص بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية التمويل ورهن أصوله في المشروع، وتمنعه من بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، ع
- المادة 25
لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

