تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام التخصيص

المادة الثانية عشرة

الأصل في طرح مشروع التخصيص المنافسة العامة، ويجوز طرحه بمنافسة محدودة أو تعاقد مباشر أو غيرها بحسب طبيعة المشروع، وتحدد اللائحة أحكام كل وسيلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.

2- يحدد مجلس إدارة المركز، من خلال اللائحة التنفيذية، الأحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح، والقواعد، والضوابط والإجراءات، والمدد اللازمة، والآثار المترتبة على مخالفة أي من تلك الأحكام.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التخصيص

ما الطريقة الأصلية لطرح مشروع التخصيص؟

الأصل أن يُطرح من خلال منافسة عامة.

هل يجوز التعاقد المباشر في مشاريع التخصيص؟

نعم، يمكن الطرح بالتعاقد المباشر أو بمنافسة محدودة أو غيرها بحسب طبيعة المشروع، وفق أحكام اللائحة.

من يحدد إجراءات ومدد الطرح؟

يحددها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص من خلال اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن طرح مشاريع التخصيص وترسيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.