المادة 41 من نظام التخصيص
المادة الحادية والأربعون
تحيل هذه المادة إلى اللائحة تنظيم العرض التلقائي من القطاعات المسموح بها وشروطه وإجراءاته وحقوق مقدمه، ويقدم للجهة التنفيذية لدراسته مبدئيًا ثم يستكمل طرحه وفق النظام إن ناسب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما يأتي:
أ- تحديد قطاعات البنى التحتيّة والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها.
ب- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض.
ج- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في شأنه.
د- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي.
هـ- حقوق مُقدّم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له.
و- الضوابط المرتبطة بحقوق الملكيّة الفكريّة والأسرار التجاريّة وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي.
2- يُقدّم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنيّة التي تتولى دراسته مبدئيًّا للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسبًا من حيث المبدأ، فتُستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقًا لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
العرض التلقائي هو أن يبادر مستثمر باقتراح مشروع تخصيص على الحكومة دون أن تكون قد طلبت عروضًا. وتنظمه هذه المادة على مستويين:
أولًا: ما تحدده اللائحة التنفيذية:
- قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية فيها.
- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض.
- ضوابط وإجراءات تقديم العرض واستقباله ودراسته واتخاذ القرار فيه.
- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض.
- حقوق مقدم العرض، التي يجوز أن تشمل تعويضات له.
- ضوابط حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية والحقوق الأخرى المتعلقة بالعرض.
ثانيًا: مسار العرض:
- يُقدَّم العرض إلى الجهة التنفيذية المعنية.
- تدرسه دراسة مبدئية.
- إذا رأت أن المشروع المقترح مناسب من حيث المبدأ، تُستكمل إجراءات دراسته وتحضيره وطرحه وترسيته وفق أحكام النظام.
والنقطة المهمة أن تقديم العرض التلقائي لا يعني أن مقدمه سيحصل على المشروع؛ فالمشروع يُطرح ويُرسى وفق أحكام النظام. أما حقوق مقدم العرض فتحددها اللائحة. ومن يفكر في تقديم عرض تلقائي فليراجع اللائحة ويستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لحماية أفكاره وأسراره التجارية.
مثال عملي
أعدت شركة في جدة دراسة لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة، وقدمتها عرضًا تلقائيًا إلى الجهة التنفيذية المعنية. درستها الجهة مبدئيًا ورأتها مناسبة، فاستكملت إجراءات الطرح والترسية وفق النظام، وتتحدد حقوق الشركة كمقدمة للعرض وفق اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام التخصيص
ما هو العرض التلقائي في مشاريع التخصيص؟
عرض يتعلق بمشروع تخصيص يبادر به المستثمر دون أن يُقدَّم في سياق طلب تقديم عروض.
هل يحصل مقدم العرض التلقائي على المشروع مباشرة؟
لا، إذا رأت الجهة التنفيذية أن المشروع مناسب من حيث المبدأ تُستكمل إجراءات دراسته وطرحه وترسيته وفق أحكام النظام.
هل يعوض مقدم العرض التلقائي؟
تحدد اللائحة حقوق مقدم العرض التلقائي، والتي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له.
مواد أخرى عن طرح مشاريع التخصيص وترسيتها
- المادة 5
تحيل هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أساليب التخصيص الممكنة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، وشروط وضوابط كل أسلوب.
تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من ه
- المادة 12
الأصل في طرح مشروع التخصيص المنافسة العامة، ويجوز طرحه بمنافسة محدودة أو تعاقد مباشر أو غيرها بحسب طبيعة المشروع، وتحدد اللائحة أحكام كل وسيلة.
1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. 2- ي
- المادة 13
للجهة التنفيذية قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة للمصلحة العامة، ولا يستحق المتنافسون تعويضًا ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي م
- المادة 32
يضع مجلس إدارة المركز أحكام المنافسات والمشتريات لتعاقدات التخصيص، وأحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وتسري الأنظمة العامة فيما لم يرد به نص خاص.
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة
- المادة 35
اللغة العربية هي لغة وثائق طرح مشاريع التخصيص وإبرام العقود والعقود التابعة، ويجوز استخدام لغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد مو
- المادة 36
تطبق هذه المادة على المستثمر الأجنبي المعايير والإجراءات ذاتها المطبقة على المحلي في طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، ويتمتع بالمعاملة نفسها في كل ما ينشأ عن النظام أو العقد.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تُطبَّق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

