المادة 30 من نظام التخصيص
المادة الثلاثون
لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحقوقه التعاقدية احتكارًا ما لم توجد وسيلة مناسبة لا تؤثر في المنافسة، بشرط موافقة الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتُشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها.
2- لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
كثير من مشاريع التخصيص تمنح الطرف الخاص حقًا حصريًا، كأن يكون المشغل الوحيد لمرفق ما. وهذا قد يبدو احتكارًا. وتعالج هذه المادة ذلك:
أولًا: القاعدة. لا تُعد ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له أو التقيد بالتزام بموجب العقد ممارسة احتكارية، حتى لو ترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها.
الاستثناء: إذا كانت هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة الحق أو التقيد بالالتزام لا تؤثر في المنافسة؛ فحينئذ لا تنطبق الحماية.
الشروط: تُشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك، ومراعاة أي ضوابط تحددها في موافقتها.
ثانيًا: السياسات. لمجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص وضع سياسات للحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى.
والمعنى العملي أن الطرف الخاص محمي من اتهامه بالاحتكار ما دام يمارس ما يمنحه العقد بالطريقة الأقل تأثيرًا في المنافسة وبموافقة الجهة المختصة. أما إذا تجاوز ذلك أو اختار طريقة أكثر تقييدًا مع وجود بديل مناسب، فقد يخضع لأحكام المنافسة. ومن يواجه مسألة من هذا النوع فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التخصيص
هل يعد الحق الحصري في عقد التخصيص احتكارًا؟
لا تُعد ممارسة الحق الممنوح بالعقد احتكارًا ولو أثرت في المنافسة، ما لم توجد وسيلة أخرى مناسبة لا تؤثر فيها، وبشرط موافقة الجهة المختصة.
من يضع سياسات الحد من الاحتكار في التخصيص؟
مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية.
مواد أخرى عن التزامات الطرف الخاص تجاه المستفيدين
- المادة 23
يلتزم الطرف الخاص بمعاملة المستفيدين بمساواة تامة، ولا يجوز له الامتناع عن تقديم الخدمات أو ربطها بخدمات أخرى، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو الع
- المادة 24
يجوز بموافقة الجهة المختصة منح الطرف الخاص حق تحصيل المقابل المالي والإيرادات العامة وفق العقد، دون فرض أي مقابل إضافي على المستفيدين ما لم ينص العقد.
يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعق
- المادة 26
تلزم هذه المادة الطرف الخاص بتوفير المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية الرقابة على تنفيذ العقد، وتمكين ممثليها المفوضين من مهام المراقبة، وفق ضوابط العقد.
يتعيّن على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد -أو العقد التابع- وتمكين ممثلي الجهة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

