المادة 17 من نظام التخصيص
المادة السابعة عشرة
تمنع هذه المادة أي جهة حكومية من إبرام عقد تخصيص دون موافقة الجهة المختصة، ويقع العقد المخالف باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد الحماية في النظام، وتقرر قاعدتين:
- المنع: لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- الجزاء: كل عقد أُبرم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا.
والاستثناء: أن تجيز الجهة المختصة العقد بعد إبرامه. فالبطلان هنا يمكن تداركه بالإجازة.
لماذا يهم ذلك المستثمر؟ لأن العقد الباطل قد لا تترتب عليه الحقوق التي يتوقعها المستثمر. فإذا وقّع مستثمر عقد تخصيص مع جهة حكومية دون أن تكون الجهة المختصة قد وافقت عليه، فإنه يخاطر بأن يكون عقده باطلًا ما لم تجزه.
ولذلك يحسن بالمستثمر قبل التوقيع أن يتحقق من صدور موافقة الجهة المختصة، كما يحسن به الاحتفاظ بما يثبت هذه الموافقة.
ويرتبط ذلك بالمادة السادسة عشرة التي تبين أن العقد يُبرم باسم الحكومة مع طرف خاص. والنص لا يفصل آثار البطلان على ما نُفذ من أعمال، ومن يواجه هذا الوضع فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو التجارية.
مثال عملي
وقّعت جهة حكومية عقد شراكة مع شركة في الدمام لتشغيل مرفق عام دون الحصول على موافقة الجهة المختصة. هذا العقد باطل، إلا إذا أجازته الجهة المختصة لاحقًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التخصيص
ما حكم عقد التخصيص المبرم دون موافقة الجهة المختصة؟
يقع باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
هل يمكن تصحيح عقد تخصيص أُبرم دون موافقة؟
نعم، إذا أجازته الجهة المختصة.
مواد أخرى عن إبرام عقد التخصيص وتمويله
- المادة 16
تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.
1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع
- المادة 18
تجيز للطرف الخاص بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية التمويل ورهن أصوله في المشروع، وتمنعه من بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، ع
- المادة 19
تقدم الجهة التنفيذية للطرف الخاص بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة شهادة تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوع العقد ووثائقه لأحكام النظام.
تُقدّم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. 2- أن الع
- المادة 25
لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

