سجل مشاريع التخصيص وتعارض المصالح في نظام التخصيص السعودي
سجل مشاريع التخصيص وإتاحته وواجب تزويد المركز بالمعلومات، وحظر نشر وثائق المشاريع قبل نشرها من المركز، والمحافظة على سرية المعلومات، وحظر المصلحة الخاصة لمنسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها وواجب الإفصاح عن تعارض المصالح.
3 مواد
- المادة 31
يعد المركز سجلًا لمشاريع التخصيص متاحًا للجهات والعموم، وتلتزم الجهة التنفيذية والطرف الخاص بتزويده بالمعلومات، ولا يجوز نشر وثائق المشاريع قبل نشرها من المركز إلا بموافقة.
1- يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص. 2- يتعيّن على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت…
- المادة 42
تلزم هذه المادة كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرح بنشرها عن مشروع تخصيص بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.
يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
- المادة 43
تحظر هذه المادة على منسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها والموظفين المشاركين أي مصلحة أو منفعة في مشروع التخصيص لهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، وتوجب الإفصاح فورًا والامتناع عن المشاركة.
1- يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه. 2- في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح…