المادة 27 من نظام التخصيص
المادة السابعة والعشرون
يجوز أن يتضمن عقد التخصيص غرامة تأخير أو شرطًا جزائيًا أو تعويضًا عند الإخلال، وللجهة التنفيذية إذا نص العقد مباشرة التنفيذ بنفسها أو بغيرها بعد إخطار الطرف الخاص وعدم تصحيحه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد -أو العقد التابع- آلية حساب ذلك سواءً على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة مئوية من قيمة العقد، أو غير ذلك وفق ما يُتفق عليه في العقد أو العقد التابع.
2- دون الإخلال بحقوق الجهة التنفيذية وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للجهة التنفيذية -في حال نص العقد على ذلك- أن تباشر بنفسها، أو من خلال أي طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطّراد، وذلك في حال إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، شريطة إخطار الطرف الخاص كتابةً بالإخلال الواقع منه، وتخلّفه عن تصحيح الوضع خلال المدة المحددة في الإخطار. ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالات والضوابط المتعلقة بمباشرة الجهة التنفيذية بنفسها، أو من خلال طرف آخر تنفيذ العقد، والآثار المترتبة عليه.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ماذا يحدث عند إخلال أحد الطرفين:
أولًا: الجزاءات المالية. يجوز أن يتضمن العقد أو العقد التابع:
- غرامة تأخير؛ أو
- شرطًا جزائيًا؛ أو
- تعويضًا،
نتيجة إخلال أي من الطرفين، أي أنها قد تقع على الجهة الحكومية أيضًا. ويحدد العقد آلية الحساب: مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة من قيمة العقد، أو غير ذلك.
ثانيًا: مباشرة الجهة التنفيذية التنفيذ. دون إخلال بحقوقها وفق العقد، للجهة التنفيذية أن تنفذ عقد الشراكة بنفسها أو من خلال طرف آخر تختاره، لضمان استمرار الخدمات، بشروط:
- أن ينص العقد على ذلك.
- أن يخل الطرف الخاص بالتزاماته أو يعجز عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه.
- أن يُخطَر الطرف الخاص كتابةً بالإخلال.
- أن يتخلف عن تصحيح الوضع خلال المدة المحددة في الإخطار.
ويحدد العقد حالات ذلك وضوابطه وآثاره. والنص لا يحدد مدة الإخطار، فهي تُذكر في الإخطار نفسه. والطرف الخاص الذي يتلقى إخطارًا بالإخلال يحسن به أن يتصرف بسرعة وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والإدارية.
مثال عملي
تأخرت شركة في تشغيل محطة نقل وفق مستوى الجودة المتفق عليه، فأخطرتها الجهة التنفيذية كتابةً بمهلة 60 يومًا للتصحيح. لم تصحح الشركة الوضع، ولأن العقد ينص على ذلك، تولت الجهة التنفيذية التشغيل عبر شركة أخرى لضمان استمرار الخدمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التخصيص
هل يجوز وضع شرط جزائي في عقد التخصيص؟
نعم، يجوز أن يتضمن العقد غرامة تأخير أو شرطًا جزائيًا أو تعويضًا عن إخلال أي من الطرفين، ويحدد العقد آلية الحساب.
متى يجوز للحكومة تنفيذ المشروع بنفسها؟
إذا نص العقد على ذلك وأخل الطرف الخاص بالتزاماته أو عجز عن الجودة المتفق عليها، بعد إخطاره كتابةً وتخلفه عن التصحيح خلال المدة المحددة.
مواد أخرى عن تعديل عقد الشراكة وإنهاؤه
- المادة 21
للجهة التنفيذية في إطار ضوابط العقد ومتى اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة المختصة تعديل شروط عقد الشراكة كتابةً أو تعليق تنفيذ المشروع، وتحدد اللائحة الآثار والتعويض ما لم ينظمها العقد.
1- للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي: أ- تعديل شروط ع
- المادة 28
للجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة إنهاء عقد الشراكة بالإرادة المنفردة عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار، أو الإفلاس، أو للمصلحة العامة، أو حالات العقد، ويحدد العقد الآثار والتعويض.
1- مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أ
- المادة 29
للجهة التنفيذية نقل العقود الحكومية القائمة إلى الطرف الخاص أو تعديلها أو إنهاؤها دون موافقة المتعاقد إذا تطلبه المشروع، مع حفظ حقه في التعويض.
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

