تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام التخصيص

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم الطرف الخاص بمعاملة المستفيدين بمساواة تامة، ولا يجوز له الامتناع عن تقديم الخدمات أو ربطها بخدمات أخرى، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو العقد التابع- حقوقًا خاصة بفئات مُعيّنة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك.

2- لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييديّة، ما لم ينص العقد -أو العقد التابع- على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التخصيص

هل يجوز للشركة الخاصة رفض تقديم خدمة عامة مخصخصة؟

لا يجوز لها الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين ما لم ينص العقد على غير ذلك.

هل يجوز للطرف الخاص التمييز بين المستفيدين؟

يلتزم بالمساواة التامة، إلا إذا أنشأ العقد حقوقًا خاصة لفئات معينة أو نص على غير ذلك.

مواد أخرى عن التزامات الطرف الخاص تجاه المستفيدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.