تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام التخصيص

المادة السادسة

تلزم هذه المادة الجهة التنفيذية بإجراء تحليل ودراسة شاملة عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، ولا تصدر الجهة المختصة موافقتها إلا بعد موافقة وزارة المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التخصيص

هل يشترط موافقة وزارة المالية على مشاريع التخصيص؟

نعم، تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة.

ما المطلوب من الجهة التنفيذية قبل طلب الموافقة؟

إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن الجهات المختصة بمشاريع التخصيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.