المادة 6 من نظام التخصيص
المادة السادسة
تلزم هذه المادة الجهة التنفيذية بإجراء تحليل ودراسة شاملة عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، ولا تصدر الجهة المختصة موافقتها إلا بعد موافقة وزارة المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تسلسل الموافقات في مشاريع التخصيص:
- الدراسة أولًا: عندما تطلب الجهة التنفيذية موافقة وزارة المالية أو الجهة المختصة على أي مهمة من مهامها بموجب النظام، يجب عليها أن تجري تحليلًا ودراسة شاملة لموضوع الطلب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. فلا يكفي تقديم طلب مجرد.
- موافقة وزارة المالية قبل الجهة المختصة: تصدر الجهة المختصة موافقتها على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة، وفق أحكام النظام.
والمعنى العملي أن لوزارة المالية دورًا رقابيًا مسبقًا، فهي التي تنظر في الأثر المالي للمشروع قبل أن تعطي الجهة المختصة موافقتها النهائية. وهذا يحمي الخزينة العامة من التزامات لم تُدرس.
والنص لا يحدد محتوى الدراسة أو مدتها، بل يحيل ذلك إلى اللائحة. وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة الخاصة بأساليب التخصيص، وبالمادة السابعة التي توجب في بعض المشاريع إحالتها إلى المركز لإعداد دراسة مبدئية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التخصيص
هل يشترط موافقة وزارة المالية على مشاريع التخصيص؟
نعم، تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة.
ما المطلوب من الجهة التنفيذية قبل طلب الموافقة؟
إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الجهات المختصة بمشاريع التخصيص
- المادة 2
تترك هذه المادة للقواعد المنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تحديد الجهة المختصة بالموافقات، والجهة التنفيذية التي تدرس المشاريع وتطرحها وتبرم العقود، والجهات ذات العلاقة.
1- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيت
- المادة 7
توجب هذه المادة إحالة مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة التي تتجاوز قيمتها حدًا يعينه مجلس الوزراء أو تمتد خمس سنوات فأكثر إلى المركز لدراسة مبدئية خلال 60 يوم عمل.
1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء
- المادة 11
عند تعذر أو تأخر إصدار رخصة أو تصريح لازم لمشروع تخصيص من الجهة الحكومية المعنية، يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية توجيهه لها بناءً على تقرير تعده الجهة التنفيذية.
دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحك
- المادة 44
يصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية ونماذج المنافسة ووثائقها ونماذج العقود، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية لمشاريع التخصيص.
يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

