المادة 40 من نظام التخصيص
المادة الأربعون
تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي:
أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص.
ب- الأسس اللازمة لتحديد أولويات مشاريع التخصيص.
ج- المعايير اللازمة لاختيار فرق العمل والاستشاريين.
د- ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود.
هـ- الأحكام المتعلقة بأثر الحالات الطارئة على إجراءات المنافسة، وتنفيذ مشروع التخصيص، وعلى عقد التخصيص.
2- و- معايير اعتبار أي مشروع مشروعًا من مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، بما في ذلك وضع حدٍّ أدنى لقيمة مشروع التخصيص.
3- لأغراض الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من هذه المادة، يقصد بالحالة الطارئة؛ حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تتولى اللائحة التنفيذية تنظيمه، ومن ذلك:
- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل مع القطاع الخاص.
- الأسس اللازمة لتحديد أولويات مشاريع التخصيص.
- المعايير اللازمة لاختيار فرق العمل والاستشاريين.
- ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود.
- أثر الحالات الطارئة على إجراءات المنافسة وتنفيذ المشروع وعقد التخصيص.
- معايير اعتبار أي مشروع من مشاريع التخصيص الخاضعة للنظام، بما في ذلك وضع حد أدنى لقيمة المشروع.
تعريف الحالة الطارئة: تعرّف المادة الحالة الطارئة لهذه الأغراض بأنها حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة.
والمعنى العملي أن كثيرًا من التفاصيل المهمة، كالحد الأدنى لقيمة المشروع وآثار الطوارئ، لا توجد في النظام نفسه بل في اللائحة. والنص لا يذكر مضمون هذه الأحكام، فيجب الرجوع إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة والثلاثين الخاصة بلجنة التظلمات، وقبل المادة الحادية والأربعين الخاصة بأحكام العرض التلقائي التي تحيل كذلك إلى اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التخصيص
ما الحالة الطارئة في نظام التخصيص؟
حالة يكون فيها تهديد السلامة أو الأمن أو الصحة العامة مؤكدًا وغير متوقع، أو إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات أو توقف الخدمة العامة، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة.
هل يوجد حد أدنى لقيمة مشروع التخصيص؟
تحدد اللائحة التنفيذية معايير اعتبار المشروع تخصيصًا، بما في ذلك وضع حد أدنى لقيمته.
مواد أخرى عن طرح مشاريع التخصيص وترسيتها
- المادة 5
تحيل هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أساليب التخصيص الممكنة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، وشروط وضوابط كل أسلوب.
تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من ه
- المادة 12
الأصل في طرح مشروع التخصيص المنافسة العامة، ويجوز طرحه بمنافسة محدودة أو تعاقد مباشر أو غيرها بحسب طبيعة المشروع، وتحدد اللائحة أحكام كل وسيلة.
1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. 2- ي
- المادة 13
للجهة التنفيذية قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة للمصلحة العامة، ولا يستحق المتنافسون تعويضًا ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي م
- المادة 32
يضع مجلس إدارة المركز أحكام المنافسات والمشتريات لتعاقدات التخصيص، وأحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وتسري الأنظمة العامة فيما لم يرد به نص خاص.
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة
- المادة 35
اللغة العربية هي لغة وثائق طرح مشاريع التخصيص وإبرام العقود والعقود التابعة، ويجوز استخدام لغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد مو
- المادة 36
تطبق هذه المادة على المستثمر الأجنبي المعايير والإجراءات ذاتها المطبقة على المحلي في طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، ويتمتع بالمعاملة نفسها في كل ما ينشأ عن النظام أو العقد.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تُطبَّق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

