المادة 31 من نظام التخصيص
المادة الحادية والثلاثون
يعد المركز سجلًا لمشاريع التخصيص متاحًا للجهات والعموم، وتلتزم الجهة التنفيذية والطرف الخاص بتزويده بالمعلومات، ولا يجوز نشر وثائق المشاريع قبل نشرها من المركز إلا بموافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص.
2- يتعيّن على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفيّة اللتين يُحدّدهما المركز.
3- يُـتاح سجل مشاريع التخصيص لاطلاع الجهات الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والأطراف الخاصة والعموم، ويُحدّد مجلس إدارة المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها.
4- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من أحكام، لا يجوز نشر أي وثائق، أو معلومات، أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل؛ إلّا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الشفافية والمعلومات في مشاريع التخصيص:
- السجل: يعد المركز الوطني للتخصيص سجلًا لمشاريع التخصيص يتضمن قاعدة بيانات كاملة ومحدثة ودقيقة بجميع المعلومات المتعلقة بالمشاريع.
- واجب التزويد: على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات، وتحديثها، والإفصاح عنها عند طلبه، في الوقت وبالكيفية اللتين يحددهما المركز.
- الإتاحة: السجل متاح لاطلاع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأطراف الخاصة والعموم. لكن مجلس إدارة المركز يحدد البيانات التي لا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها.
- منع النشر المسبق: مع مراعاة الأنظمة الأخرى، لا يجوز نشر أي وثائق أو معلومات عن مشاريع التخصيص أو الإفصاح عنها قبل نشرها من المركز في السجل، إلا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.
والأثر العملي: المستثمر أو الباحث يمكنه الرجوع إلى السجل لمعرفة المشاريع، والطرف الخاص لا يجوز له أن يعلن تفاصيل مشروعه للإعلام أو المستثمرين قبل نشرها في السجل دون موافقة. وهذا يحمي سلامة المنافسة ويمنع تسرب المعلومات. ومن يحتاج إلى نشر معلومات عن مشروعه فليتحقق أولًا من الموافقة اللازمة.
مثال عملي
فازت شركة بمشروع شراكة لتشغيل مرافق رياضية، وأرادت إصدار بيان صحفي بتفاصيل العقد قبل أن ينشرها المركز في السجل. لا يجوز لها ذلك إلا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التخصيص
هل يمكن للعموم الاطلاع على سجل مشاريع التخصيص؟
نعم، السجل متاح للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأطراف الخاصة والعموم، عدا البيانات التي يحدد مجلس إدارة المركز عدم جواز الاطلاع عليها.
هل يجوز للشركة نشر معلومات مشروع التخصيص؟
لا يجوز نشرها قبل نشر المركز لها في السجل إلا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز، مع مراعاة الأنظمة.
هل يلتزم الطرف الخاص بتزويد المركز بالمعلومات؟
نعم، عليه تزويد المركز بالوثائق والمعلومات وتحديثها والإفصاح عنها عند الطلب.
مواد أخرى عن سجل مشاريع التخصيص وتعارض المصالح
- المادة 42
تلزم هذه المادة كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرح بنشرها عن مشروع تخصيص بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.
يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ
- المادة 43
تحظر هذه المادة على منسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها والموظفين المشاركين أي مصلحة أو منفعة في مشروع التخصيص لهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، وتوجب الإفصاح فورًا والامتناع عن المشاركة.
1- يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

