تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام التخصيص

المادة الثالثة عشرة

للجهة التنفيذية قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة للمصلحة العامة، ولا يستحق المتنافسون تعويضًا ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التخصيص

هل يجوز إلغاء طرح مشروع التخصيص؟

نعم، يجوز للجهة التنفيذية إلغاؤه في أي وقت قبل توقيع العقد بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.

هل يعوض المتنافسون عند إلغاء الطرح؟

لا يستحقون أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.

مواد أخرى عن طرح مشاريع التخصيص وترسيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.