تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام التخصيص

المادة السادسة عشرة

تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك.

2- لا يُبرم عقد بموجب أحكام النظام إلّا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًّا.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التخصيص

باسم من يُبرم عقد التخصيص؟

يُبرم باسم الحكومة، وتمثلها الجهة التنفيذية ما لم ينص قرار الموافقة على التوقيع على غير ذلك.

هل يجوز لهيئة حكومية أن تكون طرفًا خاصًا في عقد التخصيص؟

لا، لا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًا.

مواد أخرى عن إبرام عقد التخصيص وتمويله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.