المادة 16 من نظام التخصيص
المادة السادسة عشرة
تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك.
2- لا يُبرم عقد بموجب أحكام النظام إلّا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًّا.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طرفي عقد التخصيص:
أولًا: جانب الحكومة.
- تُبرم العقود الخاضعة للنظام باسم الحكومة، لا باسم الجهة الحكومية بذاتها.
- تُعد الجهة التنفيذية ممثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع.
- والاستثناء: إذا نص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك.
ثانيًا: الجانب الآخر.
- لا يُبرم عقد بموجب النظام إلا مع طرف خاص، وهو وفق المادة الأولى شخص ذو شخصية اعتبارية خاصة.
- ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة، كالهيئات والمؤسسات العامة، أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًا.
والحكمة أن التخصيص يقوم على إشراك القطاع الخاص، فلا معنى لأن تتعاقد الحكومة مع نفسها تحت مسمى التخصيص.
وتليها المادة السابعة عشرة التي تقرر بطلان العقد المبرم دون موافقة الجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التخصيص
باسم من يُبرم عقد التخصيص؟
يُبرم باسم الحكومة، وتمثلها الجهة التنفيذية ما لم ينص قرار الموافقة على التوقيع على غير ذلك.
هل يجوز لهيئة حكومية أن تكون طرفًا خاصًا في عقد التخصيص؟
لا، لا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًا.
مواد أخرى عن إبرام عقد التخصيص وتمويله
- المادة 17
تمنع هذه المادة أي جهة حكومية من إبرام عقد تخصيص دون موافقة الجهة المختصة، ويقع العقد المخالف باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
- المادة 18
تجيز للطرف الخاص بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية التمويل ورهن أصوله في المشروع، وتمنعه من بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، ع
- المادة 19
تقدم الجهة التنفيذية للطرف الخاص بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة شهادة تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوع العقد ووثائقه لأحكام النظام.
تُقدّم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. 2- أن الع
- المادة 25
لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

