المادة 44 من نظام التخصيص
المادة الرابعة والأربعون
يصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية ونماذج المنافسة ووثائقها ونماذج العقود، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية لمشاريع التخصيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي:
1- اللائحة التنفيذية.
2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص.
3- نماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية المتعلقة بمشاريع التخصيص.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وهي ثلاثة أنواع من الوثائق:
- اللائحة التنفيذية للنظام، التي تتضمن التفاصيل التي يحيل إليها النظام في مواد كثيرة.
- النماذج: نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص.
- نماذج البنود التعاقدية، وهي نوعان:
- إلزامية: يجب أن تتضمنها العقود.
- استرشادية: يُستأنس بها.
والأثر العملي كبير للمستثمر: فمجلس إدارة المركز يصدر نماذج العقود ونماذج بنود تعاقدية منها ما هو إلزامي. ولذلك يحسن به الاطلاع على هذه النماذج مبكرًا.
والنص لا يحدد مضمون هذه النماذج أو أي البنود إلزامية، فهذا يتبين من النماذج نفسها بعد صدورها. وتأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة والأربعين الخاصة بتعارض المصالح، وقبل المادة الخامسة والأربعين الخاصة بنفاذ النظام. ومن يستعد لمفاوضات عقد تخصيص فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية وعقود الشراكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التخصيص
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص؟
يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
هل توجد بنود إلزامية في عقود التخصيص؟
نعم، يصدر مجلس إدارة المركز نماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية لمشاريع التخصيص.
مواد أخرى عن الجهات المختصة بمشاريع التخصيص
- المادة 2
تترك هذه المادة للقواعد المنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تحديد الجهة المختصة بالموافقات، والجهة التنفيذية التي تدرس المشاريع وتطرحها وتبرم العقود، والجهات ذات العلاقة.
1- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيت
- المادة 6
تلزم هذه المادة الجهة التنفيذية بإجراء تحليل ودراسة شاملة عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، ولا تصدر الجهة المختصة موافقتها إلا بعد موافقة وزارة المالية.
1- يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب
- المادة 7
توجب هذه المادة إحالة مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة التي تتجاوز قيمتها حدًا يعينه مجلس الوزراء أو تمتد خمس سنوات فأكثر إلى المركز لدراسة مبدئية خلال 60 يوم عمل.
1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء
- المادة 11
عند تعذر أو تأخر إصدار رخصة أو تصريح لازم لمشروع تخصيص من الجهة الحكومية المعنية، يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية توجيهه لها بناءً على تقرير تعده الجهة التنفيذية.
دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

