تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام التخصيص

المادة الثالثة والثلاثون

تجيز هذه المادة بموافقة وزارة الموارد البشرية استثناء مشروع التخصيص من بعض أحكام شؤون العاملين كنسبة التوطين وإنهاء العقد ومدته، بما يضمن حقوق العامل المنتقل، مع أحكام بديلة تعدها الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناءً على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، على أن تُعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التخصيص

هل يمكن استثناء مشروع التخصيص من نسبة السعودة؟

يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناءً على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز.

هل تضيع حقوق الموظف المنتقل بسبب التخصيص؟

لا، يشترط النص أن يكون الاستثناء بما يضمن حقوق العامل المنتقل، مع أحكام بديلة تعدها الوزارة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.