تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام التخصيص

المادة الأولى

تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام التخصيص، ومنها التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول والطرف الخاص والعقد التابع والعرض التلقائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التخصيص.

المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الوزارة: وزارة المالية.

المركز: المركز الوطني للتخصيص.

تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفًا في عقد تخصيص مع الحكومة.

البنية التحتيّة: المرافق العامة، أو الأصول التي تُقدِّم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة.

الأصل: كل أصل سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق.

الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، سواءً أكانت هذه الخدمة أساسية بغرض توفير السلع، أو الخدمات للجمهور، أم غير أساسية بغرض دعم الأنشطة والمهمات الحكومية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية:

1- أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر.

2- أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالًا تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما.

3- وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.

4- يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.

نقل ملكية الأصول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة، أو الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.

العقد: عقد التخصيص.

العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم إبرامه نيابةً عن الحكومة مع الطرف الخاص، أو أي طرف ثالث.

التأهيل المسبق: تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.

العرض التلقائي: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يُقدَّم في سياق طلب تقديم عروض.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التخصيص

ما المقصود بالتخصيص في النظام السعودي؟

التخصيص هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.

ما شروط اعتبار العقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، وأن يؤدي الطرف الخاص عملين أو أكثر كالتصميم أو التشغيل أو التمويل، مع توزيع للمخاطر، ومقابل مالي مبني أساسًا على الأداء.

ما هو العرض التلقائي؟

هو عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يُقدَّم في سياق طلب تقديم عروض.

مواد أخرى عن نطاق نظام التخصيص وأهدافه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.