المادة 24 من نظام التخصيص
المادة الرابعة والعشرون
يجوز بموافقة الجهة المختصة منح الطرف الخاص حق تحصيل المقابل المالي والإيرادات العامة وفق العقد، دون فرض أي مقابل إضافي على المستفيدين ما لم ينص العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي:
1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة.
3- تحصيل الإيرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مباشرةً، وفقًا لما يحدده العقد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يحصل الطرف الخاص على أمواله من المستفيدين، وتجيز، بموافقة الجهة المختصة، منحه ثلاثة حقوق:
- المقابل المالي لحسابه: تحصيل المقابل من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها وفق عقد الشراكة، ويحدد العقد الضوابط.
- الإيرادات العامة لحساب الخزينة: تحصيل الإيرادات العامة، بما في ذلك الرسوم والضرائب، المرتبطة بعقد الشراكة لحساب الخزينة العامة، ويحدد العقد الضوابط وآليات توريد المبالغ إلى الخزينة.
- الإيرادات العامة لحسابه: تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة وفق ما يحدده العقد.
القيد الحامي للمستفيدين: في جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
والأثر العملي أن ما يدفعه المستفيد يجب أن يكون مستندًا إلى العقد؛ فلا يجوز للشركة أن تستحدث رسومًا من تلقاء نفسها. والنص لا يحدد مقدار المقابل أو الرسوم، فهذه يحددها العقد.
وتسبقها المادة الثالثة والعشرون الخاصة بالمساواة بين المستفيدين ومنع الممارسات التقييدية. والمستفيد الذي يُطلب منه مقابل يراه غير مستند إلى العقد يمكنه الاستفسار من الجهة التنفيذية.
مثال عملي
تدير شركة مواقف عامة في جدة بموجب عقد شراكة يحدد سعر الساعة. لا يجوز للشركة أن تضيف رسم «خدمة» جديدًا على المستخدمين ما لم يكن العقد ينص على ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التخصيص
هل يجوز للشركة الخاصة تحصيل رسوم حكومية؟
نعم، يجوز بموافقة الجهة المختصة منحها حق تحصيل الإيرادات العامة بما فيها الرسوم والضرائب لحساب الخزينة وفق ضوابط العقد.
هل يجوز للطرف الخاص فرض رسوم إضافية على المستفيدين؟
لا يجوز في جميع الأحوال فرض أي مقابل مالي إضافي ما لم ينص العقد على غير ذلك.
مواد أخرى عن التزامات الطرف الخاص تجاه المستفيدين
- المادة 23
يلتزم الطرف الخاص بمعاملة المستفيدين بمساواة تامة، ولا يجوز له الامتناع عن تقديم الخدمات أو ربطها بخدمات أخرى، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو الع
- المادة 26
تلزم هذه المادة الطرف الخاص بتوفير المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية الرقابة على تنفيذ العقد، وتمكين ممثليها المفوضين من مهام المراقبة، وفق ضوابط العقد.
يتعيّن على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد -أو العقد التابع- وتمكين ممثلي الجهة الت
- المادة 30
لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحقوقه التعاقدية احتكارًا ما لم توجد وسيلة مناسبة لا تؤثر في المنافسة، بشرط موافقة الجهة المختصة.
1- لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

