تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام التخصيص

المادة الرابعة والعشرون

يجوز بموافقة الجهة المختصة منح الطرف الخاص حق تحصيل المقابل المالي والإيرادات العامة وفق العقد، دون فرض أي مقابل إضافي على المستفيدين ما لم ينص العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي:

1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.

2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة.

3- تحصيل الإيرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مباشرةً، وفقًا لما يحدده العقد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التخصيص

هل يجوز للشركة الخاصة تحصيل رسوم حكومية؟

نعم، يجوز بموافقة الجهة المختصة منحها حق تحصيل الإيرادات العامة بما فيها الرسوم والضرائب لحساب الخزينة وفق ضوابط العقد.

هل يجوز للطرف الخاص فرض رسوم إضافية على المستفيدين؟

لا يجوز في جميع الأحوال فرض أي مقابل مالي إضافي ما لم ينص العقد على غير ذلك.

مواد أخرى عن التزامات الطرف الخاص تجاه المستفيدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.