تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام التخصيص

المادة الثامنة والعشرون

للجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة إنهاء عقد الشراكة بالإرادة المنفردة عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار، أو الإفلاس، أو للمصلحة العامة، أو حالات العقد، ويحدد العقد الآثار والتعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:

أ- إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال الفترة المحددة في الإخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهرية للطرف الخاص.

ب-إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته.

ج- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

د- أي حالات أخرى يحددها العقد.

2- يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع الآثار المترتبة على إنهائه بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن العقد تحديدًا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجةً لإنهاء العقد، أو آلية احتسابه.

3- مع مراعاة أحكام العقد ذات العلاقة، يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون وقوع إخلال من الطرف الخاص.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التخصيص

متى يجوز للحكومة إنهاء عقد الشراكة؟

عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار وعدم التصحيح، أو إفلاس الطرف الخاص أو تصفيته، أو إذا اقتضت المصلحة العامة، أو في حالات يحددها العقد، وبموافقة الجهة المختصة.

هل يعوض الطرف الخاص عن الأرباح الفائتة عند الإنهاء؟

يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت إذا كان الإنهاء لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون إخلال من الطرف الخاص.

مواد أخرى عن تعديل عقد الشراكة وإنهاؤه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.