المادة 28 من نظام التخصيص
المادة الثامنة والعشرون
للجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة إنهاء عقد الشراكة بالإرادة المنفردة عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار، أو الإفلاس، أو للمصلحة العامة، أو حالات العقد، ويحدد العقد الآثار والتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:
أ- إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال الفترة المحددة في الإخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهرية للطرف الخاص.
ب-إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د- أي حالات أخرى يحددها العقد.
2- يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع الآثار المترتبة على إنهائه بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن العقد تحديدًا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجةً لإنهاء العقد، أو آلية احتسابه.
3- مع مراعاة أحكام العقد ذات العلاقة، يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون وقوع إخلال من الطرف الخاص.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إنهاء عقد الشراكة قبل انتهاء مدته بالإرادة المنفردة للجهة التنفيذية، مع مراعاة الأحكام التعاقدية، وبعد موافقة الجهة المختصة.
حالات الإنهاء:
- الإخلال الجوهري: إخلال الطرف الخاص بالتزاماته التعاقدية الجوهرية أو عجزه عن مستوى الجودة المتفق عليه، بعد إخطاره كتابةً وعدم تصحيحه خلال المدة المحددة في الإخطار. ويحدد العقد ما هي الالتزامات الجوهرية.
- الإفلاس أو التصفية للطرف الخاص.
- المصلحة العامة إذا اقتضت ذلك.
- أي حالات أخرى يحددها العقد.
الآثار والتعويض:
- يحدد العقد أو العقد التابع آثار الإنهاء، ويجوز أن يتضمن نطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص أو آلية حسابه.
- ويجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت إذا أُنهي العقد لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون إخلال من الطرف الخاص.
والأثر العملي أن حماية الطرف الخاص عند الإنهاء تعتمد بدرجة كبيرة على صياغة العقد؛ فالنص يجيز للعقد أن يحدد التعويض ولا يحدد مقداره بنفسه. ولذلك يحسن بالمستثمر التفاوض على هذه البنود بعناية بمساعدة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وعقود الشراكة.
مثال عملي
قررت جهة تنفيذية إنهاء عقد شراكة لتشغيل مركز رياضي قبل نهاية مدته لأن المصلحة العامة اقتضت تحويل الموقع لاستخدام آخر، بعد موافقة الجهة المختصة. لم تخل الشركة بالتزاماتها، فإذا كان العقد يحدد نطاق التعويض عن الكسب الفائت فإنها تستحقه وفقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التخصيص
متى يجوز للحكومة إنهاء عقد الشراكة؟
عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار وعدم التصحيح، أو إفلاس الطرف الخاص أو تصفيته، أو إذا اقتضت المصلحة العامة، أو في حالات يحددها العقد، وبموافقة الجهة المختصة.
هل يعوض الطرف الخاص عن الأرباح الفائتة عند الإنهاء؟
يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت إذا كان الإنهاء لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون إخلال من الطرف الخاص.
مواد أخرى عن تعديل عقد الشراكة وإنهاؤه
- المادة 21
للجهة التنفيذية في إطار ضوابط العقد ومتى اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة المختصة تعديل شروط عقد الشراكة كتابةً أو تعليق تنفيذ المشروع، وتحدد اللائحة الآثار والتعويض ما لم ينظمها العقد.
1- للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي: أ- تعديل شروط ع
- المادة 27
يجوز أن يتضمن عقد التخصيص غرامة تأخير أو شرطًا جزائيًا أو تعويضًا عند الإخلال، وللجهة التنفيذية إذا نص العقد مباشرة التنفيذ بنفسها أو بغيرها بعد إخطار الطرف الخاص وعدم تصحيحه.
1- يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد -أو العقد ال
- المادة 29
للجهة التنفيذية نقل العقود الحكومية القائمة إلى الطرف الخاص أو تعديلها أو إنهاؤها دون موافقة المتعاقد إذا تطلبه المشروع، مع حفظ حقه في التعويض.
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

