تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام التخصيص

المادة الثانية والأربعون

تلزم هذه المادة كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرح بنشرها عن مشروع تخصيص بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التخصيص

هل يلتزم الاستشاري بسرية معلومات مشروع التخصيص؟

نعم، يلتزم كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية عن المشروع بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.

هل يكفي عدم إفشاء المعلومات؟

لا، يجب أيضًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.

مواد أخرى عن سجل مشاريع التخصيص وتعارض المصالح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.