المادة 42 من نظام التخصيص
المادة الثانية والأربعون
تلزم هذه المادة كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرح بنشرها عن مشروع تخصيص بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
مشاريع التخصيص تتضمن معلومات حساسة، كتفاصيل العروض والأسعار والدراسات المالية. وتحمي هذه المادة هذه المعلومات:
من يلتزم؟ كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية، أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرح بنشرها. وهذا يشمل موظفي الجهات الحكومية، والاستشاريين، وموظفي الطرف الخاص، وغيرهم.
ما الالتزامات؟
- المحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
- عدم إفشائها إلا وفق ما يسمح به هذا النظام والأنظمة الأخرى.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سريتها، أي أن الالتزام ليس سلبيًا فقط، بل يشمل الحماية الفعلية كحفظ الوثائق بطريقة آمنة.
والمعنى العملي أن تسريب عرض منافس، أو نشر دراسة مالية لمشروع قبل الإذن بها، يعد إخلالًا بهذا الالتزام. وهذه المادة لا تذكر عقوبة بنفسها.
وتأتي بعدها المادة الثالثة والأربعون التي تحظر على منسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها أي مصلحة خاصة في المشروع، فالمادتان معًا تحميان نزاهة مشاريع التخصيص. ومن يتضرر من إفشاء معلومات سرية عن عرضه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لتقدير حقوقه.
مثال عملي
يعمل خالد مستشارًا ماليًا لدى جهة تنفيذية في مشروع تخصيص، واطلع على العروض المالية للمتنافسين. لا يجوز له إطلاع أي جهة على هذه العروض، وعليه حفظ الملفات بطريقة تمنع وصول غير المخولين إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التخصيص
هل يلتزم الاستشاري بسرية معلومات مشروع التخصيص؟
نعم، يلتزم كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية عن المشروع بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.
هل يكفي عدم إفشاء المعلومات؟
لا، يجب أيضًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
مواد أخرى عن سجل مشاريع التخصيص وتعارض المصالح
- المادة 31
يعد المركز سجلًا لمشاريع التخصيص متاحًا للجهات والعموم، وتلتزم الجهة التنفيذية والطرف الخاص بتزويده بالمعلومات، ولا يجوز نشر وثائق المشاريع قبل نشرها من المركز إلا بموافقة.
1- يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص. 2- يتعيّن على الجهة التنفيذية
- المادة 43
تحظر هذه المادة على منسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها والموظفين المشاركين أي مصلحة أو منفعة في مشروع التخصيص لهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، وتوجب الإفصاح فورًا والامتناع عن المشاركة.
1- يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

