المادة 18 من نظام التخصيص
المادة الثامنة عشرة
تجيز للطرف الخاص بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية التمويل ورهن أصوله في المشروع، وتمنعه من بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي:
أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل -بشكل منفرد- المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك.
ب- رهن أصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل للأعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
2- للجهة التنفيذية أو الوزارة -بعد موافقة الجهة المختصة- إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع التخصيص أو تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
مشاريع التخصيص تحتاج عادة إلى تمويل بنكي كبير، وتنظم هذه المادة ذلك:
أولًا: ما يجوز للطرف الخاص بعد موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية:
- عقود التمويل: مع جهة مصرفية أو تمويلية للأعمال والخدمات محل المشروع. ويتحمل الطرف الخاص منفردًا المسؤولية عن جميع التزامات ومنازعات التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص، بعد موافقة وزارة المالية، على غير ذلك.
- الرهن: رهن أصل يملكه في المشروع للحصول على تمويل للأعمال والخدمات محل المشروع.
ثانيًا: المحظور مطلقًا. لا يجوز للطرف الخاص في جميع الأحوال بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
ثالثًا: الاتفاقيات المباشرة. للجهة التنفيذية أو وزارة المالية، بعد موافقة الجهة المختصة، إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بالمشروع، كالممولين، أو تقديم تعهدات لها تحدد حقوقها والتزاماتها.
والأثر العملي أن البنك الممول يتعامل مع الطرف الخاص، لكن يمكنه الحصول على تعهدات مباشرة من الحكومة تطمئنه. ومن يرتب تمويلًا لمشروع تخصيص يحتاج إلى محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
تحتاج شركة مشروع تبني مستشفى بنظام الشراكة في الرياض إلى قرض من بنك محلي. بعد موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية يمكنها إبرام عقد التمويل ورهن المعدات التي تملكها، لكن لا يجوز لها رهن الأرض المملوكة للدولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التخصيص
هل يجوز للطرف الخاص الاقتراض لتمويل مشروع التخصيص؟
نعم، بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويتحمل منفردًا مسؤولية التمويل ما لم يُتفق على غير ذلك بعد موافقة الوزارة.
هل يجوز رهن أرض الدولة لتمويل المشروع؟
لا، لا يجوز للطرف الخاص في جميع الأحوال بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
هل يمكن أن تتعهد الحكومة مباشرة للممولين؟
نعم، للجهة التنفيذية أو الوزارة بعد موافقة الجهة المختصة إبرام اتفاقيات مباشرة مع الجهات ذات العلاقة أو تقديم تعهدات لها.
مواد أخرى عن إبرام عقد التخصيص وتمويله
- المادة 16
تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.
1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع
- المادة 17
تمنع هذه المادة أي جهة حكومية من إبرام عقد تخصيص دون موافقة الجهة المختصة، ويقع العقد المخالف باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
- المادة 19
تقدم الجهة التنفيذية للطرف الخاص بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة شهادة تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوع العقد ووثائقه لأحكام النظام.
تُقدّم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. 2- أن الع
- المادة 25
لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

