المادة 10 من نظام التخصيص
المادة العاشرة
تجيز هذه المادة لمجلس الوزراء أو من يفوضه، بتوصية من وزارة المالية، الموافقة على دعم مالي وائتماني لمشروع التخصيص إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو العقود التابعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
قد يحتاج مشروع تخصيص أثناء تنفيذه إلى دعم مالي أو ائتماني لم يتوقعه الطرفان عند التعاقد. وتعالج هذه المادة هذه الحالة:
- الحالة: دعم مالي وائتماني غير منصوص عليه في العقد أو أي من العقود التابعة.
- من يوافق: مجلس الوزراء أو من يفوضه.
- بناءً على: توصية من وزارة المالية.
- القيد: وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
والمعنى أن الدعم الذي لم يتفق عليه الطرفان في العقد تجوز الموافقة عليه بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على توصية من وزارة المالية.
والصياغة بلفظ «يجوز» تعني أن الدعم ليس حقًا للطرف الخاص، بل صلاحية تقديرية للحكومة. فلا يستطيع المستثمر الاحتجاج بهذه المادة للمطالبة بدعم لم يتضمنه عقده.
والمستثمر الذي يرى أن مشروعه يحتاج إلى دعم يفيده أن يضمّن ذلك في العقد منذ البداية، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التخصيص
هل يمكن الحصول على دعم حكومي غير مذكور في عقد التخصيص؟
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على توصية من وزارة المالية، ووفقًا للأنظمة.
هل الدعم المالي حق للطرف الخاص؟
لا، النص يجعل الموافقة على الدعم غير المنصوص عليه في العقد أمرًا جائزًا لا واجبًا.
مواد أخرى عن الدعم المالي لمشاريع التخصيص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

