تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام التخصيص

المادة الخامسة والعشرون

لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.

2- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألّا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التخصيص

هل يجوز التنازل عن عقد الشراكة لشركة أخرى؟

لا يجوز التنازل كليًا أو جزئيًا إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.

هل يجوز التعاقد من الباطن في مشروع شراكة؟

نعم، بشرط ألا يخل ذلك بالتزامات الطرف الخاص، ويبقى هو المسؤول المباشر أمام الجهة التنفيذية ما لم ينص العقد على غير ذلك.

مواد أخرى عن إبرام عقد التخصيص وتمويله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.