المادة 25 من نظام التخصيص
المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة إلا بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، ويجوز التعاقد من الباطن مع بقاء الطرف الخاص المسؤول المباشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.
2- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألّا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين أمرين يخلط بينهما كثيرون: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن.
أولًا: التنازل.
- معناه أن ينقل الطرف الخاص العقد، كليًا أو جزئيًا، إلى غيره ليحل محله.
- الحكم: لا يجوز إلا بعد موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.
- ويشمل عقد الشراكة والعقد التابع.
ثانيًا: التعاقد من الباطن.
- معناه أن يستعين الطرف الخاص بغيره لتنفيذ عمل من أعمال المشروع، مع بقائه طرفًا في العقد.
- الحكم: جائز دون اشتراط موافقة في النص، بشرط ألا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة.
- ويبقى الطرف الخاص المسؤول المباشر أمام الجهة التنفيذية، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
والأثر العملي: إذا تعاقدت شركة المشروع مع مقاول من الباطن لأعمال الصيانة وأخطأ المقاول، فإن الجهة التنفيذية تحاسب شركة المشروع لا المقاول. أما إذا أرادت شركة المشروع الخروج وتسليم العقد لشركة أخرى فهذا تنازل يحتاج إلى موافقة مكتوبة. والعقد قد يتضمن قيودًا إضافية على التعاقد من الباطن، فيجب مراجعته. ومن يرتب ذلك فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
تشغّل شركة مشروع مستشفى بنظام الشراكة في الطائف، وتعاقدت مع شركة نظافة من الباطن. إذا قصّرت شركة النظافة، فإن شركة المشروع هي المسؤولة أمام الجهة التنفيذية. ولو أرادت شركة المشروع نقل العقد بالكامل لشركة أخرى فتحتاج إلى موافقة مكتوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التخصيص
هل يجوز التنازل عن عقد الشراكة لشركة أخرى؟
لا يجوز التنازل كليًا أو جزئيًا إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.
هل يجوز التعاقد من الباطن في مشروع شراكة؟
نعم، بشرط ألا يخل ذلك بالتزامات الطرف الخاص، ويبقى هو المسؤول المباشر أمام الجهة التنفيذية ما لم ينص العقد على غير ذلك.
مواد أخرى عن إبرام عقد التخصيص وتمويله
- المادة 16
تُبرم عقود التخصيص باسم الحكومة وتمثلها الجهة التنفيذية، ولا تُبرم إلا مع طرف خاص، فلا تتعاقد جهة ذات صفة اعتبارية عامة بصفتها طرفًا خاصًا.
1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع
- المادة 17
تمنع هذه المادة أي جهة حكومية من إبرام عقد تخصيص دون موافقة الجهة المختصة، ويقع العقد المخالف باطلًا ما لم تجزه الجهة المختصة.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
- المادة 18
تجيز للطرف الخاص بموافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية التمويل ورهن أصوله في المشروع، وتمنعه من بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، ع
- المادة 19
تقدم الجهة التنفيذية للطرف الخاص بناءً على طلبه وبموافقة الجهة المختصة شهادة تثبت موافقة الجهة المختصة على العقد وخضوع العقد ووثائقه لأحكام النظام.
تُقدّم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناءً على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. 2- أن الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

