المادة 5 من نظام التخصيص
المادة الخامسة
تحيل هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أساليب التخصيص الممكنة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، وشروط وضوابط كل أسلوب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من هذه الأساليب.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
التخصيص وفق المادة الأولى صورتان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكية الأصول. لكن لكل صورة أساليب متعددة في التطبيق العملي. وتقرر هذه المادة أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد:
- أساليب التخصيص الممكن اتباعها في كل من الشراكة ونقل الملكية.
- الشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب.
والنص لا يسمي هذه الأساليب ولا يذكر شروطها، فهي متروكة للائحة بالكامل. ولذلك لا يصح الاعتماد على هذه المادة وحدها لمعرفة الصيغة المناسبة لمشروع معين، بل يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.
والحكمة من هذه الإحالة أن أساليب التخصيص تتطور بحسب احتياجات السوق وطبيعة المشاريع، فوضعها في اللائحة يتيح تحديثها بمرونة دون تعديل النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة التي تحدد العقود الخاضعة للنظام، وبالمادة السادسة التي توجب على الجهة التنفيذية إجراء تحليل ودراسة شاملة عند طلب الموافقات. والمستثمر الذي يدرس الدخول في مشروع تخصيص يحتاج إلى معرفة الأسلوب المعتمد للمشروع وشروطه، ويفيده في ذلك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والاستثمار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التخصيص
من يحدد أساليب التخصيص؟
تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، مع الشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب.
هل يذكر النظام أنواع عقود التخصيص بالتفصيل؟
لا، يحيل النظام تحديد أساليب التخصيص وشروطها إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن طرح مشاريع التخصيص وترسيتها
- المادة 12
الأصل في طرح مشروع التخصيص المنافسة العامة، ويجوز طرحه بمنافسة محدودة أو تعاقد مباشر أو غيرها بحسب طبيعة المشروع، وتحدد اللائحة أحكام كل وسيلة.
1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. 2- ي
- المادة 13
للجهة التنفيذية قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة للمصلحة العامة، ولا يستحق المتنافسون تعويضًا ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي م
- المادة 32
يضع مجلس إدارة المركز أحكام المنافسات والمشتريات لتعاقدات التخصيص، وأحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وتسري الأنظمة العامة فيما لم يرد به نص خاص.
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة
- المادة 35
اللغة العربية هي لغة وثائق طرح مشاريع التخصيص وإبرام العقود والعقود التابعة، ويجوز استخدام لغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد مو
- المادة 36
تطبق هذه المادة على المستثمر الأجنبي المعايير والإجراءات ذاتها المطبقة على المحلي في طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، ويتمتع بالمعاملة نفسها في كل ما ينشأ عن النظام أو العقد.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تُطبَّق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوا
- المادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

