تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام التخصيص

المادة السابعة والثلاثون

تجيز هذه المادة للطرف الخاص الأجنبي بموافقة الجهة المختصة استئجار عقار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة العقد لتنفيذ المشروع فقط، وينتهي الإيجار إذا لم يزل المخالفة في المهلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

1- أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص.

2- أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد.

وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التخصيص

هل يجوز للمستثمر الأجنبي استئجار عقار في مكة المكرمة؟

يجوز للطرف الخاص الأجنبي في مشروع تخصيص بعد موافقة الجهة المختصة، لمدة تعادل مدة العقد ولغرض تنفيذ المشروع فقط.

متى ينتهي إيجار المستثمر الأجنبي؟

إذا خالف شرط الاستخدام أو ضوابط العقد وأُخطر ولم يزل المخالفة خلال المدة المحددة.

مواد أخرى عن العقارات في مشاريع التخصيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.