تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام التخصيص

المادة الثامنة والثلاثون

تجيز هذه المادة نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا لزم لتنفيذ مشروع التخصيص وفق أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويجوز الاتفاق على تحمل الطرف الخاص كلفة التعويضات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة.

2- يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التخصيص

هل يجوز نزع ملكية أرضي لمشروع تخصيص؟

نعم، إذا كان ذلك لازمًا لتنفيذ المشروع، وفقًا لأحكام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

من يدفع تعويض نزع الملكية في مشاريع التخصيص؟

يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص كلفة التعويضات كلها أو جزءًا منها.

مواد أخرى عن العقارات في مشاريع التخصيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.