المادة 3 من نظام التخصيص
المادة الثالثة
تحدد هذه المادة أهداف الحكومة من مشاريع التخصيص، ومنها ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ورفع جودة الخدمات وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركة المواطنين وزيادة فرص العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
2- رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
3- تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني.
4- العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة لماذا تلجأ الحكومة إلى التخصيص، وتجمع أهدافه في أربع مجموعات:
- أهداف مالية واقتصادية: المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
- أهداف خدمية: رفع شمولية الخدمات وجودتها وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول وتحسين إدارتها، وتجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات المراد تخصيصها.
- أهداف استثمارية: تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
- أهداف اجتماعية: توسيع مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
وهذه الأهداف لا تنشئ حقوقًا مباشرة للأفراد، لكنها تفيد في فهم روح النظام وتفسير أحكامه عند الغموض. فحين تقرر الجهات طرح مشروع أو تعديله، فإنها تفعل ذلك في ضوء هذه الغايات. وتسبقها المادة الثانية الخاصة بتحديد الجهات المختصة، وتليها المادة الرابعة التي تحدد نطاق سريان النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التخصيص
ما أهداف التخصيص في السعودية؟
منها ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، ورفع جودة الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوسيع مشاركة المواطنين في ملكية الأصول وزيادة فرص العمل.
هل يهدف التخصيص إلى توظيف المواطنين؟
نعم، من أهدافه زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
مواد أخرى عن نطاق نظام التخصيص وأهدافه
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام التخصيص، ومنها التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول والطرف الخاص والعقد التابع والعرض التلقائي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الا
- المادة 4
يسري نظام التخصيص على عقود الجهات الحكومية والشركات الحكومية المملوكة بأكثر من 50% لتنفيذ مشروع تخصيص، ولا يسري على العقود السابقة لنفاذه ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعده.
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر
- المادة 9
تجيز هذه المادة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتوصية من مجلس إدارة المركز، أن يقرر اعتبار أي مشروع بنية تحتية أو خدمات عامة من مشاريع التخصيص أو عدم اعتباره.
للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة
- المادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللا
- المادة 45
يلغي نظام التخصيص كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

