مدة عقد الشراكة وتمديده في نظام التخصيص السعودي
الحد الأقصى لمدة عقد الشراكة ثلاثين سنة وتجاوزها بموافقة الجهة المختصة، وإعادة الطرح على الطرف نفسه، وحالات تمديد العقد أو تجديده كالتأخر لظروف خارجة عن السيطرة والتعليق واسترداد التكاليف الإضافية.
مادتان
- المادة 20
لا تتجاوز مدة عقد الشراكة 30 سنة شاملة التمديد والتجديد، ويجوز للجهة المختصة تجاوزها بتوصية من الجهة التنفيذية، ولا يعد إعادة الترسية على الطرف نفسه بعد عطاء جديد تمديدًا.
1- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة -بناءً على توصية من الجهة التنفيذية- الموافقة على ما يأتي: أ- أن…
- المادة 22
تجيز هذه المادة للجهة المختصة تمديد عقد الشراكة أو تجديده عند التأخر لظروف خارجة عن السيطرة، أو تعليق المشروع، أو لاسترداد تكاليف إضافية، أو تعديل المواصفات للمصلحة العامة.
للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، في أي من الحالات الآتية: 1- تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم. 2- تعليق مشروع التخصيص. 3- السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من…