المادة 43 من نظام التخصيص
المادة الثالثة والأربعون
تحظر هذه المادة على منسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها والموظفين المشاركين أي مصلحة أو منفعة في مشروع التخصيص لهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، وتوجب الإفصاح فورًا والامتناع عن المشاركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
2- في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورًا، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة نزاهة القرار في مشاريع التخصيص من خلال قواعد تعارض المصالح:
أولًا: الحظر.
- من يشمله: أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهام المرتبطة بمشروع التخصيص.
- ما يُحظر: أن تكون له أي مصلحة خاصة أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالمشروع.
- يمتد إلى: زوجه، أو أحد أصوله (كالأب والأم)، أو فروعه (كالأبناء).
ثانيًا: الإفصاح والامتناع. إذا توافرت أي حالة تعارض مصالح، يجب على الشخص المعني:
- الإفصاح عنها فورًا.
- الامتناع عن المشاركة في أي إجراء أو التصويت على أي قرار مرتبط بالمشروع.
- ويستمر ذلك لحين زوال سبب التعارض.
والمعنى العملي: موظف في الجهة التنفيذية يملك ابنه حصة في شركة متنافسة يجب أن يفصح فورًا ويبتعد عن أي قرار في المشروع. والنص لا يذكر عقوبة المخالفة.
وتسبقها المادة الثانية والأربعون الخاصة بالسرية، والمادتان معًا تضمنان نزاهة الطرح والترسية. ومن يواجه شبهة تعارض مصالح فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية.
مثال عملي
عُيّن مهندس في فريق تقييم عروض مشروع تخصيص، ثم اكتشف أن شركة زوجته من بين المتنافسين. يجب عليه الإفصاح فورًا والامتناع عن المشاركة في أي تقييم أو تصويت يتعلق بالمشروع حتى يزول التعارض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام التخصيص
هل يجوز لموظف الجهة التنفيذية المشاركة في مشروع لقريبه مصلحة فيه؟
لا، يُحظر أن تكون له أو لزوجه أو أصوله أو فروعه مصلحة مرتبطة بالمشروع، وعليه الإفصاح والامتناع عن المشاركة.
متى يجب الإفصاح عن تعارض المصالح؟
يجب الإفصاح عنه فورًا عند توافره.
هل يشمل الحظر الاستشاريين؟
نعم، يشمل أي استشاري للجهة التنفيذية وأي موظف عام آخر يشارك في المهام المرتبطة بالمشروع.
مواد أخرى عن سجل مشاريع التخصيص وتعارض المصالح
- المادة 31
يعد المركز سجلًا لمشاريع التخصيص متاحًا للجهات والعموم، وتلتزم الجهة التنفيذية والطرف الخاص بتزويده بالمعلومات، ولا يجوز نشر وثائق المشاريع قبل نشرها من المركز إلا بموافقة.
1- يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص. 2- يتعيّن على الجهة التنفيذية
- المادة 42
تلزم هذه المادة كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرح بنشرها عن مشروع تخصيص بالمحافظة على سريتها وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة.
يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

